____________________
يقوم مقامه ما ساواه في المعنى أو زاد عليه، كما لو وضع الدابة في بيت السكنى، أو الشاة في داره المضبوطة، ونحو ذلك. ولا فرق في وجوب الحفظ بما جرت به العادة بين علم المودع بأن المستودع قادر على تحصيل الحرز المعتبر وعدمه، فلو أودعه دابة مع علمه أنه لا إصطبل له، أو مالا مع علمه أنه لا صندوق له، ونحو ذلك، لم يكن عذرا.
واعلم أنه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحفظ، بل لا بد من كونه محرزا عن غيره، إما بأن لا يشاركه في البيت الذي فيه الصدوق يد أخرى، مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه، أو كون الصندوق محرزا بالقفل كذلك، وكونه كبيرا لا ينقل عادة بحيث يمكن سرقته كذلك مقفلا. وهكذا القول في الإصطبل والمراح وغيرهما.
قوله: " ويلزمه سقي الدابة وعلفها أمره بذلك أو لم يأمره ".
لما كانت الدابة من الأموال المحترمة التي لا يسوغ إتلافها بغير الوجه المأذون فيه شرعا، وجب على المستودع علفها وسقيها بما جرت العادة به لأمثالها. وينبغي أن يراد بالدابة هنا مطلق الحيوان المحترم، أو يكون ذكرها على وجه المثال. والحكم في الجميع كذلك. وأولى منه ما لو كان آدميا كالعبد. ولو أخل به كان من جملة التفريط، فيلزمه ضمانها إن تلفت، ونقصها إن نقصت. ولو لم يحصل واحد منهما صار ضامنا، وخرج عن كونه أمينا وإن عاد إلى القيام بذلك، كما لو تعدى بغيره ثم رجع إلى الحفظ. ويحصل التفريط تبرك ذلك مرة واحدة أو بعضها.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أودعه الحيوان المفتقر إلى النفقة فلا يخلو إما أن يأمره بالانفاق عليه، أو ينهاه، أو يطلق. فإن أمره أنفق ورجع عليه بما غرم. والأمر فيه واضح. وإن أطلق توصل إلى إذنه أو إذن وكيله فيه، فإن تعذر دفع أمره إلى الحاكم ليأمره به إن شاء، أو يستدين عليه، أو يبيع بعضه للنفقة، أو ينصب أمينا عليه، فإن تعذر الحاكم أنفق هو وأشهد عليه ورجع مع نيته. وكذا يرفع أمره إلى الحاكم - إلى آخر ما ذكر - مع نهي المالك له عنه. ولو تعذر الاشهاد اقتصر على نية الرجوع.
واعلم أنه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحفظ، بل لا بد من كونه محرزا عن غيره، إما بأن لا يشاركه في البيت الذي فيه الصدوق يد أخرى، مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه، أو كون الصندوق محرزا بالقفل كذلك، وكونه كبيرا لا ينقل عادة بحيث يمكن سرقته كذلك مقفلا. وهكذا القول في الإصطبل والمراح وغيرهما.
قوله: " ويلزمه سقي الدابة وعلفها أمره بذلك أو لم يأمره ".
لما كانت الدابة من الأموال المحترمة التي لا يسوغ إتلافها بغير الوجه المأذون فيه شرعا، وجب على المستودع علفها وسقيها بما جرت العادة به لأمثالها. وينبغي أن يراد بالدابة هنا مطلق الحيوان المحترم، أو يكون ذكرها على وجه المثال. والحكم في الجميع كذلك. وأولى منه ما لو كان آدميا كالعبد. ولو أخل به كان من جملة التفريط، فيلزمه ضمانها إن تلفت، ونقصها إن نقصت. ولو لم يحصل واحد منهما صار ضامنا، وخرج عن كونه أمينا وإن عاد إلى القيام بذلك، كما لو تعدى بغيره ثم رجع إلى الحفظ. ويحصل التفريط تبرك ذلك مرة واحدة أو بعضها.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أودعه الحيوان المفتقر إلى النفقة فلا يخلو إما أن يأمره بالانفاق عليه، أو ينهاه، أو يطلق. فإن أمره أنفق ورجع عليه بما غرم. والأمر فيه واضح. وإن أطلق توصل إلى إذنه أو إذن وكيله فيه، فإن تعذر دفع أمره إلى الحاكم ليأمره به إن شاء، أو يستدين عليه، أو يبيع بعضه للنفقة، أو ينصب أمينا عليه، فإن تعذر الحاكم أنفق هو وأشهد عليه ورجع مع نيته. وكذا يرفع أمره إلى الحاكم - إلى آخر ما ذكر - مع نهي المالك له عنه. ولو تعذر الاشهاد اقتصر على نية الرجوع.