ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل، وما زاد عليه بينهما، لم يصح، لجواز أن لا تحصل الزيادة.
____________________
قوله: " أن يكون النماء مشاعا بينهما - إلى قوله - لم يصح ".
أي يكون مجموع النماء بينهما مشاعا، فيخرج من ذلك ما لو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي للآخر، أو لهما، وما لو شرطه أحدهما خاصة، وغير ذلك. والوجه في بطلان الجميع منافاته لوضع المزارعة.
قوله: " كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل، أو ما يزرع على الجداول والآخر على غيرها ".
الهرف - ساكن الوسط - المتقدم من الزرع والتمرة، يقال: أهرفت النخلة أي عجلت إتاءها، قاله الجوهري (1). والأفل (2) - بالتسكين أيضا - خلاف الهرف، وهو المتأخر عنه (3). والجداول جمع جدول، وهو هنا النهر الصغير. وقد يطلق على قطعة من الأرض يجمع حولها التراب. وكلاهما مشتركان في عدم جواز اشتراطهما، لأن اللازم إشاعة المجموع كما مر.
قوله: " ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل - إلى قوله - لا تحصل الزيادة ".
لا فرق في ذلك بين كون القدر المشروط هو البذر وغيره، ولا بين كون الغالب على تلك الأرض أن يخرج منها ما يزيد على المشروط عادة وعدمه، لاشتراك الجميع
أي يكون مجموع النماء بينهما مشاعا، فيخرج من ذلك ما لو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي للآخر، أو لهما، وما لو شرطه أحدهما خاصة، وغير ذلك. والوجه في بطلان الجميع منافاته لوضع المزارعة.
قوله: " كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل، أو ما يزرع على الجداول والآخر على غيرها ".
الهرف - ساكن الوسط - المتقدم من الزرع والتمرة، يقال: أهرفت النخلة أي عجلت إتاءها، قاله الجوهري (1). والأفل (2) - بالتسكين أيضا - خلاف الهرف، وهو المتأخر عنه (3). والجداول جمع جدول، وهو هنا النهر الصغير. وقد يطلق على قطعة من الأرض يجمع حولها التراب. وكلاهما مشتركان في عدم جواز اشتراطهما، لأن اللازم إشاعة المجموع كما مر.
قوله: " ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل - إلى قوله - لا تحصل الزيادة ".
لا فرق في ذلك بين كون القدر المشروط هو البذر وغيره، ولا بين كون الغالب على تلك الأرض أن يخرج منها ما يزيد على المشروط عادة وعدمه، لاشتراك الجميع