ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقها لم يجز القبول، بل يجب عليه سقيها وعلفها. نعم، لو أخل بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن، لأن المالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر.
____________________
قوله: " ولا يجوز إخراجها من منزله - إلى قوله - أو شبه ذلك من الأعذار ".
لا فرق في المنع من إخراجها لذلك بين كون الطريق آمنا وعدمه، لأن النقل تصرف فيها، وهو غير جائز مع إمكان تركه، ولا بين كون العادة مطردة بالاخراج لذلك وعدمه لما ذكر، ولا بين كونه متوليا لذلك بنفسه وغلامه، مع صحبته له وعدمه، لاتحاد العلة في الجميع. واستقرب في التذكرة (1) عدم الضمان لو أخرجها مع أمن الطريق وإن أمكن سقيها في موضعها، محتجا باطراد العادة بذلك. وهو حسن مع اطراد العادة بذلك، لأن الحكم فيه على العموم، لعدم اطراد العادة بذلك في بعض الأماكن. وحيث جاز الاخراج فالحكم في مباشرة الغلام أو غيره ما ذكرناه سابقا.
واعلم أن اطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في جواز إخراجها لذلك - مع عدم إمكان فعله في موضعها - بين كون الطريق آمنا وعدمه. ووجهه: أن ذلك الفعل من ضرورات الحيوان لا يعيش بدونه، فالضرر اللاحق بتركه أقوى من خطر الطريق الذي يمكن وقوعه وعدمه. ولكن يشكل في بعض الصور، كما إذا كان التأخير إلى وقت آخر أقل ضررا وخطرا من إخراجها حين الحاجة، ونحو ذلك، فينبغي مع اشتراكهما في الضرر مراعاة أقل الضررين.
قوله: " ولو قال المالك لا تعلفها - إلى قوله - في البحر ".
إنما لم يجز ترك العلف والسقي مع النهي عنهما لأنه حق الله تعالى كما أنه حق
لا فرق في المنع من إخراجها لذلك بين كون الطريق آمنا وعدمه، لأن النقل تصرف فيها، وهو غير جائز مع إمكان تركه، ولا بين كون العادة مطردة بالاخراج لذلك وعدمه لما ذكر، ولا بين كونه متوليا لذلك بنفسه وغلامه، مع صحبته له وعدمه، لاتحاد العلة في الجميع. واستقرب في التذكرة (1) عدم الضمان لو أخرجها مع أمن الطريق وإن أمكن سقيها في موضعها، محتجا باطراد العادة بذلك. وهو حسن مع اطراد العادة بذلك، لأن الحكم فيه على العموم، لعدم اطراد العادة بذلك في بعض الأماكن. وحيث جاز الاخراج فالحكم في مباشرة الغلام أو غيره ما ذكرناه سابقا.
واعلم أن اطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في جواز إخراجها لذلك - مع عدم إمكان فعله في موضعها - بين كون الطريق آمنا وعدمه. ووجهه: أن ذلك الفعل من ضرورات الحيوان لا يعيش بدونه، فالضرر اللاحق بتركه أقوى من خطر الطريق الذي يمكن وقوعه وعدمه. ولكن يشكل في بعض الصور، كما إذا كان التأخير إلى وقت آخر أقل ضررا وخطرا من إخراجها حين الحاجة، ونحو ذلك، فينبغي مع اشتراكهما في الضرر مراعاة أقل الضررين.
قوله: " ولو قال المالك لا تعلفها - إلى قوله - في البحر ".
إنما لم يجز ترك العلف والسقي مع النهي عنهما لأنه حق الله تعالى كما أنه حق