الثاني: تعيين المدة.
وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر، صح.
____________________
الأول على الاطلاق كالثاني، بأن يريد بكونه من طعامها أي من جنسه. ويؤيده ظهور الكراهة منه، ولو كان من نفسه لكان اللازم التصريح بالمنع، فإن عدم الخير لا يبلغ حد المنع، فإن المباح أو المكروه لا يوصف بالخير ولا بضده، وبينه وبين الشر واسطة.
وأما النهي فالأصل فيه التحريم، فحمله على الكراهة بغير دليل آخر غير حسن.
وقول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة، نظرا إلى الرواية الصحيحة، إلا أن المشهور خلاف قوله.
قوله: " وإن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به... الخ ".
اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض وغيرها من الأعيان المستأجرة بأكثر مما استأجرها به إذا لم يحدث فيها حدثا، فمنع منها جماعة (1) من الأصحاب استنادا إلى أخبار (2) دلت باطلاقها على ذلك. وذهب آخرون (3) ومنهم المصنف إلى الكراهة، لدلالة أخبار أخر على الجواز (4). وطريق الجمع بينها وبين ما دل على المنع حمل النهي على الكراهة. وهو حسن. واحتج الشيخ (5) على المنع - مع الأخبار - بأنه ربا.
وضعفه ظاهر، لاشتراط الكيل والوزن في الربوي.
قوله: " وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر صح ".
مقتضى اطلاق العبارة عدم الفرق مع ضبط المدة بين كونها وافية بإدراك الزرع
وأما النهي فالأصل فيه التحريم، فحمله على الكراهة بغير دليل آخر غير حسن.
وقول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة، نظرا إلى الرواية الصحيحة، إلا أن المشهور خلاف قوله.
قوله: " وإن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به... الخ ".
اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض وغيرها من الأعيان المستأجرة بأكثر مما استأجرها به إذا لم يحدث فيها حدثا، فمنع منها جماعة (1) من الأصحاب استنادا إلى أخبار (2) دلت باطلاقها على ذلك. وذهب آخرون (3) ومنهم المصنف إلى الكراهة، لدلالة أخبار أخر على الجواز (4). وطريق الجمع بينها وبين ما دل على المنع حمل النهي على الكراهة. وهو حسن. واحتج الشيخ (5) على المنع - مع الأخبار - بأنه ربا.
وضعفه ظاهر، لاشتراط الكيل والوزن في الربوي.
قوله: " وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر صح ".
مقتضى اطلاق العبارة عدم الفرق مع ضبط المدة بين كونها وافية بإدراك الزرع