ولو حفر بعض ما قوطع عليه، ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك، قوم حفرها وما حفر منها، ويرجع عليه بنسبته من الأجرة. وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة.
____________________
- الارشاد (1) عكس فاعتبر المشاهدة خاصة في أرض الحرث، واكتفى هنا بمطلق التعيين كما أطلق المصنف.
ويمكن أن يريد بالتعيين المشاهدة، لأنها أدخل في تحققه، إلا أن المشاهدة لما كان المراد منها الاطلاع على ظاهر الأرض دون باطنها - إذ لا يمكن معرفة الباطن إلا بالعمل تاما - لم تكن المشاهدة أضبط من الوصف، بل ربما كان الوصف أضبط منها، لامكان اطلاع المستأجر على الباطن بكثرة الممارسة.
هذا. وإنما يعتبر تعيين النزول والسعة مع تقدير العمل بتعيين المحفور، أما لو قدره بالمدة لم يفتقر إلى ذلك، مع احتماله، لاختلاف العمل بذلك سهولة وصعوبة.
قوله: " ولو حفر فانهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته وكان ذلك إلى المالك ".
أي انهدمت من جميع جوانبها أو بعضها. وعدم وجوب إزالته ظاهر، لامتثال الأجير ما يجب عليه، وعدم تضمن عقد الإجارة لذلك. وضمير " إزالته " يعود إلى التراب المتساقط المدلول عليه بالانهيار. ولو وقع من التراب المرفوع شئ وجب على الأجير إزالته، لاستناده إلى تقصيره في الوضع، إذ يجب نقله عن المحفور بحيث لا يرجع إليه. والمرجع في قدر البعد إلى العرف.
قوله: " ولو حفر بعض ما قوطع عليه - إلى قوله - رواية مهجورة ".
ضمير " عليه " يعود إلى الأجير، والراجع هو المستأجر. هذا هو الظاهر من
ويمكن أن يريد بالتعيين المشاهدة، لأنها أدخل في تحققه، إلا أن المشاهدة لما كان المراد منها الاطلاع على ظاهر الأرض دون باطنها - إذ لا يمكن معرفة الباطن إلا بالعمل تاما - لم تكن المشاهدة أضبط من الوصف، بل ربما كان الوصف أضبط منها، لامكان اطلاع المستأجر على الباطن بكثرة الممارسة.
هذا. وإنما يعتبر تعيين النزول والسعة مع تقدير العمل بتعيين المحفور، أما لو قدره بالمدة لم يفتقر إلى ذلك، مع احتماله، لاختلاف العمل بذلك سهولة وصعوبة.
قوله: " ولو حفر فانهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته وكان ذلك إلى المالك ".
أي انهدمت من جميع جوانبها أو بعضها. وعدم وجوب إزالته ظاهر، لامتثال الأجير ما يجب عليه، وعدم تضمن عقد الإجارة لذلك. وضمير " إزالته " يعود إلى التراب المتساقط المدلول عليه بالانهيار. ولو وقع من التراب المرفوع شئ وجب على الأجير إزالته، لاستناده إلى تقصيره في الوضع، إذ يجب نقله عن المحفور بحيث لا يرجع إليه. والمرجع في قدر البعد إلى العرف.
قوله: " ولو حفر بعض ما قوطع عليه - إلى قوله - رواية مهجورة ".
ضمير " عليه " يعود إلى الأجير، والراجع هو المستأجر. هذا هو الظاهر من