ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون، ويضمن القابض، ولا يبرأ بردها إليهما.
____________________
وعلى القول بجواز النقل إلى الأحرز أو المساوي ينبغي أن لا يترتب عليه ضمان، حيث إنه فعل مأذون فيه، كما لا يترتب الضمان لو نقلها إلى الأدون مع الخوف، لكن العلامة (1) - رحمه الله - حكم بجواز النقل إليهما مع الاطلاق، والضمان مع تلفها فيهما. وربما فرق أيضا بين تلفها بانهدامه أو بغيره، فيضمن في الأول دون الثاني. وفيهما معا نظر. والأقوى الضمان مطلقا أو عدمه كذلك على القول بالجواز.
قوله: " ولو قال لا تنقلها من هذا الحرز - إلى قوله - وإن تلفت ".
إذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره وإن كان أحرز اجماعا، إلا أن يخاف عليها في المعين، فإنه حينئذ يجوز نقلها إلى المساوي والأحرز مع الامكان، وإلا إلى الأدون، بل يجب، لأن الحفظ عليه واجب ولا يتم إلا بالنقل، وللنهي عن إضاعة المال (2) فلا يسقط هذا الحكم بنهي المالك، وإن صرح بقوله: " وإن تلفت " لكن هنا لو ترك نقلها أثم ولا ضمان، لاسقاط المالك له عنه كما مر.
واعلم أنه لو نقلها إلى غير المعين وتوقف النقل على أجرة فقد قال في التذكرة (3): إنه لا يرجع بها على المالك، لأنه متبرع بها. وهو حسن، مع احتمال الرجوع مع نيته، لإذن الشارع له في ذلك، فيقدم على إذن المالك، ولأن فيه جمعا بين الحقين مع مراعاة حق الله تعالى في امتثال أمره بحفظ المال.
قوله: " ولا تصح وديعة الطفل والمجنون، ويضمن القابض ولا يبرأ بردها إليهما ".
لا شبهة في عدم جواز قبول الوديعة منهما، لعدم أهليتهما للإذن، فيكون وضع
قوله: " ولو قال لا تنقلها من هذا الحرز - إلى قوله - وإن تلفت ".
إذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره وإن كان أحرز اجماعا، إلا أن يخاف عليها في المعين، فإنه حينئذ يجوز نقلها إلى المساوي والأحرز مع الامكان، وإلا إلى الأدون، بل يجب، لأن الحفظ عليه واجب ولا يتم إلا بالنقل، وللنهي عن إضاعة المال (2) فلا يسقط هذا الحكم بنهي المالك، وإن صرح بقوله: " وإن تلفت " لكن هنا لو ترك نقلها أثم ولا ضمان، لاسقاط المالك له عنه كما مر.
واعلم أنه لو نقلها إلى غير المعين وتوقف النقل على أجرة فقد قال في التذكرة (3): إنه لا يرجع بها على المالك، لأنه متبرع بها. وهو حسن، مع احتمال الرجوع مع نيته، لإذن الشارع له في ذلك، فيقدم على إذن المالك، ولأن فيه جمعا بين الحقين مع مراعاة حق الله تعالى في امتثال أمره بحفظ المال.
قوله: " ولا تصح وديعة الطفل والمجنون، ويضمن القابض ولا يبرأ بردها إليهما ".
لا شبهة في عدم جواز قبول الوديعة منهما، لعدم أهليتهما للإذن، فيكون وضع