____________________
- هذا موضع وفاق، ووجهه مع ذلك: أن الوكيل إنما قبل لغيره فوجب أن ينتقل الملك إلى ذلك الغير دونه عملا بالقصد، كما لو اشترى الأب والوصي للمولى عليه.
ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (1) حيث حكم بأنه ينتقل أولا إلى الوكيل ثم ينتقل إلى الموكل، محتجا بأن حقوق العقد تتعلق به، كما لو اشتراه بأكثر من ثمن مثله ولم يذكر الموكل لفظا، فإنه يدخل في ملكه ولا ينتقل إلى الموكل، ولأن الخطاب إنما جرى معه.
ويضعف بمنع تعلق الأحكام به في نفس الأمر، وإنما تعلقت به في المثال ظاهرا لعدم العلم بقصده، والخطاب إنما وقع معه على سبيل النيابة. ويعارض بشراء الأب والوصي، فإنه وافق فيه على وقوعه للطفل ابتداء. ويلزمه ما ذكره المصنف - رحمه الله - من لزوم انعتاق أب الوكيل ونحوه من ينعتق عليه لو اشتراه للموكل، ولم يقل به أحد.
قال العلامة رحمه الله: " أوردت ذلك على بعض الحنفية فأجاب: بأنه في الزمن الأول يقع للوكيل وفي الزمن الثاني ينتقل إلى الموكل، فألزمته بأنه لم رجح الانتقال في الزمن الثاني إلى الموكل دون العتق؟ فلم يجب بشئ " (2). والحق أنه لو انتقل إلى الوكيل كان اللازم ترجيح العتق، لأنه مبني على التغليب باعترافهم. وله نظائر كثيرة.
قوله: " ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر لم يصح ".
كما يشترط كون الوكيل قادرا على أن يلي الفعل لنفسه يشترط كون الموكل كذلك، فلا يكفي جواز تصرف أحدهما دون الآخر. وحينئذ فلا يصح توكيل المسلم الذمي في بيع خمر وابتياعه وإن كان الذمي يملك ذلك لنفسه. وقد تقدم (3) مثله في توكيل المحرم محلا في شراء صيد وبيعه.
ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (1) حيث حكم بأنه ينتقل أولا إلى الوكيل ثم ينتقل إلى الموكل، محتجا بأن حقوق العقد تتعلق به، كما لو اشتراه بأكثر من ثمن مثله ولم يذكر الموكل لفظا، فإنه يدخل في ملكه ولا ينتقل إلى الموكل، ولأن الخطاب إنما جرى معه.
ويضعف بمنع تعلق الأحكام به في نفس الأمر، وإنما تعلقت به في المثال ظاهرا لعدم العلم بقصده، والخطاب إنما وقع معه على سبيل النيابة. ويعارض بشراء الأب والوصي، فإنه وافق فيه على وقوعه للطفل ابتداء. ويلزمه ما ذكره المصنف - رحمه الله - من لزوم انعتاق أب الوكيل ونحوه من ينعتق عليه لو اشتراه للموكل، ولم يقل به أحد.
قال العلامة رحمه الله: " أوردت ذلك على بعض الحنفية فأجاب: بأنه في الزمن الأول يقع للوكيل وفي الزمن الثاني ينتقل إلى الموكل، فألزمته بأنه لم رجح الانتقال في الزمن الثاني إلى الموكل دون العتق؟ فلم يجب بشئ " (2). والحق أنه لو انتقل إلى الوكيل كان اللازم ترجيح العتق، لأنه مبني على التغليب باعترافهم. وله نظائر كثيرة.
قوله: " ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر لم يصح ".
كما يشترط كون الوكيل قادرا على أن يلي الفعل لنفسه يشترط كون الموكل كذلك، فلا يكفي جواز تصرف أحدهما دون الآخر. وحينئذ فلا يصح توكيل المسلم الذمي في بيع خمر وابتياعه وإن كان الذمي يملك ذلك لنفسه. وقد تقدم (3) مثله في توكيل المحرم محلا في شراء صيد وبيعه.