____________________
هنا لا بد من تقييده بالصحيحة.
وأما التفصيل الذي أشار إليه المصنف فيمكن أن يشير به إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط (1) من أن الأجرة إنما تستقر في المعينة لا المطلقة، كما يفهم الأول من كلامه صريحا والثاني فحوى. ويمكن أن يريد به أن الحكم إنما يكون إذا كانت العين المستأجرة غير حر، فلو كانت الإجارة على عمل الحر فسلم نفسه فتسلمه، أو لم يتسلمه ولكن خلى بينه وبين العمل في المدة، لم تستقر، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد، بخلاف غيره. ويمكن أن يكون إشارة إلى الفرق بين المعينة بوقت والمتعلقة بالذمة مجردة عن الزمان، فتستقر في الأول دون الثاني، لأن جميع الأزمنة صالح لها.
والحق عدم الفرق في ذلك كله، وأن الحكم على ما قررناه. وبخط شيخنا الشهيد (رحمه الله) على شرايعه بعد أن ذكر التفصيل الأول، قال: " والاحتمالات متكثرة في التفصيل من غير استناد إلى حجة ".
قوله: " أو استأجره لقلع ضرسه - إلى قوله - سقطت الأجرة ".
المراد أن الأجير سلم نفسه للعمل وامتنع المستأجر من غير عذر، فإن الأجرة تستقر بالتمكين المذكور. ونبه بذلك على أن الأجير في هذا ونظائره بمنزلة العين المبحوث عن تسليمها سابقا. وفيه رد على التفصيل بالمعنى الثاني.
واعلم: أن المستأجر للقلع لا يجب عليه تسليم نفسه بالاستئجار، بل له الامتناع منه تشهيا وإن استقرت الأجرة. وإنما سقطت الأجرة بالبئر لبطلان الإجارة من حيث تعلقها بمنفعة لا يجوز استيفاؤها شرعا، إذ لا يجوز قلع الضرس وإدخال الألم على النفس لغير ضرورة، فلا يصح الاستئجار عليه، كما لو استأجر لقلعه
وأما التفصيل الذي أشار إليه المصنف فيمكن أن يشير به إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط (1) من أن الأجرة إنما تستقر في المعينة لا المطلقة، كما يفهم الأول من كلامه صريحا والثاني فحوى. ويمكن أن يريد به أن الحكم إنما يكون إذا كانت العين المستأجرة غير حر، فلو كانت الإجارة على عمل الحر فسلم نفسه فتسلمه، أو لم يتسلمه ولكن خلى بينه وبين العمل في المدة، لم تستقر، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد، بخلاف غيره. ويمكن أن يكون إشارة إلى الفرق بين المعينة بوقت والمتعلقة بالذمة مجردة عن الزمان، فتستقر في الأول دون الثاني، لأن جميع الأزمنة صالح لها.
والحق عدم الفرق في ذلك كله، وأن الحكم على ما قررناه. وبخط شيخنا الشهيد (رحمه الله) على شرايعه بعد أن ذكر التفصيل الأول، قال: " والاحتمالات متكثرة في التفصيل من غير استناد إلى حجة ".
قوله: " أو استأجره لقلع ضرسه - إلى قوله - سقطت الأجرة ".
المراد أن الأجير سلم نفسه للعمل وامتنع المستأجر من غير عذر، فإن الأجرة تستقر بالتمكين المذكور. ونبه بذلك على أن الأجير في هذا ونظائره بمنزلة العين المبحوث عن تسليمها سابقا. وفيه رد على التفصيل بالمعنى الثاني.
واعلم: أن المستأجر للقلع لا يجب عليه تسليم نفسه بالاستئجار، بل له الامتناع منه تشهيا وإن استقرت الأجرة. وإنما سقطت الأجرة بالبئر لبطلان الإجارة من حيث تعلقها بمنفعة لا يجوز استيفاؤها شرعا، إذ لا يجوز قلع الضرس وإدخال الألم على النفس لغير ضرورة، فلا يصح الاستئجار عليه، كما لو استأجر لقلعه