____________________
- وفي القواعد (1) استشكل الحكم، وفي التذكرة (2) وافق على ما ذكره المصنف.
والقول بالضمان لا يخلو من قوة، فإن قلنا به ضمن أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف، إن كان اختلافها من حيث الأجزاء، كالثوب يلبس وينسحق على التدريج. ولو كان الاختلاف من حيث قيمة السوق لم يضمن الزائد بسببه، لأن ذلك ليس من مدلول ضمان العين، خصوصا إن لم نوجبه على الغاصب (كما هو المنصور) (3). وإن قلنا بعدم الضمان ضمن قيمة آخر حالات التقويم.
واحترز بقوله: " وقد شرط ضمانها " عما لو كان موجب الضمان التفريط أو التعدي، فإنه يوجب ضمان الأجزاء المتأخرة عن وقت الضمان، دون الذاهبة قبله بالاستعمال ونحوه من الوجوه التي هي غير مضمونة. وفي القواعد (4) ساوى بين الأمرين في الحكم بالضمان وعدمه، في الأجزاء المتقدمة على التفريط والمتأخرة عنه.
وليس بجيد.
قوله: " إذا قال الراكب أعرتنيها... الخ ".
القول الأول للشيخ (رحمه الله) في الخلاف ووجهه أنهما متفقان على أن تلف المنافع وقع على ملك المستعير، لأن المالك يزعم أنه ملكها بالإجارة، والمستعير يزعم أنه ملكها بالاستيفاء المستند إلى الإعارة، لأن المستعير يملك بذلك الاستيفاء، فيده شرعية على القولين.
والقول بالضمان لا يخلو من قوة، فإن قلنا به ضمن أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف، إن كان اختلافها من حيث الأجزاء، كالثوب يلبس وينسحق على التدريج. ولو كان الاختلاف من حيث قيمة السوق لم يضمن الزائد بسببه، لأن ذلك ليس من مدلول ضمان العين، خصوصا إن لم نوجبه على الغاصب (كما هو المنصور) (3). وإن قلنا بعدم الضمان ضمن قيمة آخر حالات التقويم.
واحترز بقوله: " وقد شرط ضمانها " عما لو كان موجب الضمان التفريط أو التعدي، فإنه يوجب ضمان الأجزاء المتأخرة عن وقت الضمان، دون الذاهبة قبله بالاستعمال ونحوه من الوجوه التي هي غير مضمونة. وفي القواعد (4) ساوى بين الأمرين في الحكم بالضمان وعدمه، في الأجزاء المتقدمة على التفريط والمتأخرة عنه.
وليس بجيد.
قوله: " إذا قال الراكب أعرتنيها... الخ ".
القول الأول للشيخ (رحمه الله) في الخلاف ووجهه أنهما متفقان على أن تلف المنافع وقع على ملك المستعير، لأن المالك يزعم أنه ملكها بالإجارة، والمستعير يزعم أنه ملكها بالاستيفاء المستند إلى الإعارة، لأن المستعير يملك بذلك الاستيفاء، فيده شرعية على القولين.