ومن شرطها أن تقع منجزة، فلو علقت بشرط متوقع، أو وقت متجدد، لم تصح.
____________________
- لا يكفي مطلقا، بل مع اقترانه بالرضا والرغبة ووقوعه قبل أن يرد. والمراد بقوله:
" كفت الكتابة " أي في الايجاب. وإنما رتب الاكتفاء بهما على عدم اشتراط القبول اللفظي، لأنه لو اشترط كان عقدا محضا، فلا يكفي فيه الكتابة. أما إذا لم يعتبر فهي إباحة يكفي كل ما دل عليها.
وما ذكره المصنف والجماعة (1) من الاكتفاء في الايجاب بالإشارة اختيارا يقتضي الاكتفاء بالكتابة أيضا، لاشتراكهما في الدلالة مع أمن التزوير.
قوله: " ولو تأخر القبول عن الايجاب - إلى قوله - يتأخر ".
ظاهر العلامة في التذكرة (2) أن هذا الحكم إجماعي، لأنه أسنده إلى أصحابنا، وجوز تراخيه وإن كان إلى سنة. وتعليل المصنف الجواز بتوكيل الغائب مع تأخر القبول لا يخلو من دور، لأن جواز توكيل الغائب مع تأخر القبول فرع جواز التراخي، إذ لو قلنا بوجوب فوريته لم يصح توكيل الغائب. ولو أراد توكيل الغائب جائز إجماعا فيدل على جواز التراخي أمكن الاستدلال بالاجماع أيضا على جواز التراخي من غير قيد الغائب، إلا أن يقال الاجماع واقع في الغائب خاصة. ولم يذكره أحد.
قوله: " ومن شرطها أن تقع منجزة - إلى قوله - لم تصح ".
من شرط الوكالة وقوعها منجزة عند علمائنا، فلو علقها على شرط متوقع وهو ما يمكن وقوعه وعدمه، أو صفة وهي ما كان وجوده في المستقبل محققا كطلوع الشمس - وإليها أشار بقوله: أو وقت متجدد - لم يصح. واحترز بتعليقها على الشرط عما لو قرنها بشرط لا يقتضي التعليق ك " وكلتك في كذا، وشرطت عليك كذا " مما لا
" كفت الكتابة " أي في الايجاب. وإنما رتب الاكتفاء بهما على عدم اشتراط القبول اللفظي، لأنه لو اشترط كان عقدا محضا، فلا يكفي فيه الكتابة. أما إذا لم يعتبر فهي إباحة يكفي كل ما دل عليها.
وما ذكره المصنف والجماعة (1) من الاكتفاء في الايجاب بالإشارة اختيارا يقتضي الاكتفاء بالكتابة أيضا، لاشتراكهما في الدلالة مع أمن التزوير.
قوله: " ولو تأخر القبول عن الايجاب - إلى قوله - يتأخر ".
ظاهر العلامة في التذكرة (2) أن هذا الحكم إجماعي، لأنه أسنده إلى أصحابنا، وجوز تراخيه وإن كان إلى سنة. وتعليل المصنف الجواز بتوكيل الغائب مع تأخر القبول لا يخلو من دور، لأن جواز توكيل الغائب مع تأخر القبول فرع جواز التراخي، إذ لو قلنا بوجوب فوريته لم يصح توكيل الغائب. ولو أراد توكيل الغائب جائز إجماعا فيدل على جواز التراخي أمكن الاستدلال بالاجماع أيضا على جواز التراخي من غير قيد الغائب، إلا أن يقال الاجماع واقع في الغائب خاصة. ولم يذكره أحد.
قوله: " ومن شرطها أن تقع منجزة - إلى قوله - لم تصح ".
من شرط الوكالة وقوعها منجزة عند علمائنا، فلو علقها على شرط متوقع وهو ما يمكن وقوعه وعدمه، أو صفة وهي ما كان وجوده في المستقبل محققا كطلوع الشمس - وإليها أشار بقوله: أو وقت متجدد - لم يصح. واحترز بتعليقها على الشرط عما لو قرنها بشرط لا يقتضي التعليق ك " وكلتك في كذا، وشرطت عليك كذا " مما لا