____________________
- هذا الحكم في الرد واضح، وأما في دعوى التلف فتقبل من جهة العين ويلزمه المثل أو القيمة، لأنه ضامن بجحوده.
قوله: " كل من في يده - إلى قوله - والأول أشبه ".
وجه التفصيل: أن ما يقبل قول الدافع في رده لا يتوجه عليه ضرر بترك الاشهاد، لأن قبول قوله يدفع الغرم عن نفسه، بخلاف ما لا يقبل. وربما فصل بعضهم هذا القسم بأنه إن كان بالحق بينة فله الامتناع حتى يشهد وإلا فلا، لأنه وإن لم يقبل قوله لو أقر لكن يمكنه إنكار أصل الحق على وجه يصدق، بأن يقول:
إنه لا يستحق عنده شيئا، فيقبل قوله كالقسم الأول.
والأقوى ما اختاره المصنف، لأن تكلف اليمين ضرر عظيم وإن كان صادقا، وإذن الشارع فيها وترتب الثواب عليها لا يدفع أصل الضرر، خصوصا في بعض الناس من ذوي المراتب، فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين.
واعلم: أن في قول المصنف: " حتى يشهد صاحب الحق بالقبض " تجوزا، لأن الغريم إذا كان له الامتناع من الاقباض حتى يشهد كيف يمكن المستحق الاشهاد بالقبض ولم يقع؟ فإنه ليس بصحيح، وكان حقه أن يقول: " حتى يشهد على القبض ". والأحسن في الجواب أن يجعل " الباء " بمعنى " على " فإنه واقع لغة، ومنه قوله تعالى: ﴿ومنهم من إن تأمنه بقنطار﴾ (1) أي على قنطار.
قوله: " كل من في يده - إلى قوله - والأول أشبه ".
وجه التفصيل: أن ما يقبل قول الدافع في رده لا يتوجه عليه ضرر بترك الاشهاد، لأن قبول قوله يدفع الغرم عن نفسه، بخلاف ما لا يقبل. وربما فصل بعضهم هذا القسم بأنه إن كان بالحق بينة فله الامتناع حتى يشهد وإلا فلا، لأنه وإن لم يقبل قوله لو أقر لكن يمكنه إنكار أصل الحق على وجه يصدق، بأن يقول:
إنه لا يستحق عنده شيئا، فيقبل قوله كالقسم الأول.
والأقوى ما اختاره المصنف، لأن تكلف اليمين ضرر عظيم وإن كان صادقا، وإذن الشارع فيها وترتب الثواب عليها لا يدفع أصل الضرر، خصوصا في بعض الناس من ذوي المراتب، فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين.
واعلم: أن في قول المصنف: " حتى يشهد صاحب الحق بالقبض " تجوزا، لأن الغريم إذا كان له الامتناع من الاقباض حتى يشهد كيف يمكن المستحق الاشهاد بالقبض ولم يقع؟ فإنه ليس بصحيح، وكان حقه أن يقول: " حتى يشهد على القبض ". والأحسن في الجواب أن يجعل " الباء " بمعنى " على " فإنه واقع لغة، ومنه قوله تعالى: ﴿ومنهم من إن تأمنه بقنطار﴾ (1) أي على قنطار.