مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٩٤
ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي، اختص بالبطنين. ولو قال: على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء، فالوقف لأولاده، فإذا انقرضوا، قيل: يصرف إلى أولاد أولاده، فإذا انقرضوا فإلى الفقراء، وقيل: لا يصرف إلى أولاد الأولاد، لأن الوقف لم يتناولهم، لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء. وهو أشبه.
____________________
- حجره، أي لا تقطعوا عليه بوله، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
وأجيب بأن دخولهم ثم بدليل خارج لا من حيث هذا الاطلاق، ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة، وقد حقق في الأصول. واستدل بأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع حقيقة لزم الاشتراك، وإن عورض بلزوم المجاز فهو أولى من الاشتراك. وفيه نظر، لجواز أن يكون مستعملا في القدر المشترك بأن يكون متواطئا أو مشككا، وهو أولى منهما. والأقوى عدم الدخول إلا مع القرينة.
قوله: " ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين ".
هذا متفرع على السابق، فعلى القول بدخول أولاد الأولاد ثمة يدخلون هنا في كل من اللفظين. والأصح الاختصاص (1) بمن ذكره.
قوله: " ولو قال: على أولادي فإذا انقرضوا... الخ ".
البحث في هذه المسألة يقع في موضعين:
أحدهما أن أولاد الأولاد هل يدخلون في الوقف أم لا؟ فالذي ذهب إليه الشيخ (2) - رحمه الله - الدخول عملا بالظاهر والقرينة المقالية، فإن الوقف لما شرط انقراضهم في انتقال الوقف إلى الفقراء اقتضى أنه وقف عليهم، ولأنه عطف الانقراض على الانقراض والفريق الأول داخل في الوقف فيدخل الآخر، ولأنه لولاه كان الوقف منقطعا مع أن شأنه الدوام.
ورد بانتفاء دلالة اللفظ على ذلك بإحدى الدلالات، أما المطابقة والتضمن

(١) في هامش " و ": الاختصاص هنا.
(٢) المبسوط ٣: ٢٩٦.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست