وكذا القول في الأب والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم، إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده. وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة.
____________________
- قوله: " إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل - إلى قوله - وهو الأشبه ".
وجه عدم قبول قوله مطلقا واضح، لأصالة عدم الرد، وعموم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1) والتفصيل يقطع الاشتراك. والقائل بالتفصيل نظر إلى أنه مع عدم الجعل أمين، وقد قبض المال لمحض مصلحة المالك فكان محسنا محضا، وكل ما دل على قبول قول الودعي يدل عليه، كقولهم: إنه يؤدي إلى الاعراض عن قبول النيابة في ذلك، وهو ضرر منفي.
وفيه: أن الأمانة لا تستلزم القبول كمن قبض لمصلحة نفسه مع كونه أمينا، والضرر مندفع بالاشهاد، والتقصير في تركه منه، والاحسان لا ينافي عدم قبول قوله في الرد. وكونه من جملة السبيل (2) المنفي عنه يندفع بأن اليمين عليه سبيل أيضا وليس بمندفع. ويمكن الجواب بأن السبيل المنفي نكرة منفية فتعم إلا ما أخرجه الدليل، واليمين ثابت بالاجماع فكان خارجا فيبقى الباقي. والحق: أن قبول قول الودعي إن كان خارجا بالاجماع فهو الفارق وإلا فلا فرق، وفي الاجماع بعد. وقد تقدم (3) الكلام على ذلك.
قوله: " أما الوصي فالقول قوله في الانفاق - إلى قوله - ورشده ".
ظاهرهم هنا عدم الخلاف في تقديم قول الموصى له واليتيم في عدم القبض،
وجه عدم قبول قوله مطلقا واضح، لأصالة عدم الرد، وعموم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1) والتفصيل يقطع الاشتراك. والقائل بالتفصيل نظر إلى أنه مع عدم الجعل أمين، وقد قبض المال لمحض مصلحة المالك فكان محسنا محضا، وكل ما دل على قبول قول الودعي يدل عليه، كقولهم: إنه يؤدي إلى الاعراض عن قبول النيابة في ذلك، وهو ضرر منفي.
وفيه: أن الأمانة لا تستلزم القبول كمن قبض لمصلحة نفسه مع كونه أمينا، والضرر مندفع بالاشهاد، والتقصير في تركه منه، والاحسان لا ينافي عدم قبول قوله في الرد. وكونه من جملة السبيل (2) المنفي عنه يندفع بأن اليمين عليه سبيل أيضا وليس بمندفع. ويمكن الجواب بأن السبيل المنفي نكرة منفية فتعم إلا ما أخرجه الدليل، واليمين ثابت بالاجماع فكان خارجا فيبقى الباقي. والحق: أن قبول قول الودعي إن كان خارجا بالاجماع فهو الفارق وإلا فلا فرق، وفي الاجماع بعد. وقد تقدم (3) الكلام على ذلك.
قوله: " أما الوصي فالقول قوله في الانفاق - إلى قوله - ورشده ".
ظاهرهم هنا عدم الخلاف في تقديم قول الموصى له واليتيم في عدم القبض،