____________________
حرا أولى. نعم، لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة صار بمنزلة المغصوب.
وسيأتي (1) أن الحر البالغ لا يضمن بذلك. وما عليه من الثياب تابع له، لأنها تحت يده، والحر لا يدخل تحت اليد. ولو كان صغيرا أو عبدا ضمنه.
قوله: " إذا دفع سلعة إلى غيره فيها عملا... الخ ".
لما كان الأمر بالعمل يقتضي استيفاء منفعة مملوكة للمأمور متقومة بالمال وجب ثبوت عوضها على الآمر كالاستيجار معاطاة. وقد شرط المصنف في لزوم الأجرة أحد الأمرين، إما كون العامل من عادته أن يستأجر لمثل ذلك العمل، أو كون العمل له أجرة في العادة. والعلامة (رحمه الله) (2) اعتبر في لزومها كون العمل ذا أجرة عادة خاصة. ويتخرج على ذلك صور أربع:
الأولى: أن يكون العمل مما له أجرة عادة والعامل مما يستأجر لذلك كذلك، كما لو دفع إلى القصار ثوبا ليقصره، أو جلس بين يدي حلاق معد نفسه لذلك فحلق له، فله الأجرة على القولين.
الثانية: انتفاؤهما معا، ولا أجرة عليهما. ولا فرق بين كون العمل حينئذ متقوما بأجرة وعدمه، إذا لم يكن له في العادة أجرة ولا أعد العامل نفسه لها.
الثالثة: أن يكون العمل مما له أجرة في العادة، ولكن العامل ليس من عادته الاستئجار له، فيثبت على القولين أيضا، لوجود الشرط وهو المذكور عند العلامة، وأحد الأمرين عند المصنف.
الرابعة: عكسه فتثبت الأجرة عند المصنف دون العلامة. ومختار المصنف
وسيأتي (1) أن الحر البالغ لا يضمن بذلك. وما عليه من الثياب تابع له، لأنها تحت يده، والحر لا يدخل تحت اليد. ولو كان صغيرا أو عبدا ضمنه.
قوله: " إذا دفع سلعة إلى غيره فيها عملا... الخ ".
لما كان الأمر بالعمل يقتضي استيفاء منفعة مملوكة للمأمور متقومة بالمال وجب ثبوت عوضها على الآمر كالاستيجار معاطاة. وقد شرط المصنف في لزوم الأجرة أحد الأمرين، إما كون العامل من عادته أن يستأجر لمثل ذلك العمل، أو كون العمل له أجرة في العادة. والعلامة (رحمه الله) (2) اعتبر في لزومها كون العمل ذا أجرة عادة خاصة. ويتخرج على ذلك صور أربع:
الأولى: أن يكون العمل مما له أجرة عادة والعامل مما يستأجر لذلك كذلك، كما لو دفع إلى القصار ثوبا ليقصره، أو جلس بين يدي حلاق معد نفسه لذلك فحلق له، فله الأجرة على القولين.
الثانية: انتفاؤهما معا، ولا أجرة عليهما. ولا فرق بين كون العمل حينئذ متقوما بأجرة وعدمه، إذا لم يكن له في العادة أجرة ولا أعد العامل نفسه لها.
الثالثة: أن يكون العمل مما له أجرة في العادة، ولكن العامل ليس من عادته الاستئجار له، فيثبت على القولين أيضا، لوجود الشرط وهو المذكور عند العلامة، وأحد الأمرين عند المصنف.
الرابعة: عكسه فتثبت الأجرة عند المصنف دون العلامة. ومختار المصنف