الأول: أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف. فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته. وكذا الصبي غير المميز. وكذا المميز إلا بإذن وليه. وفيه تردد.
الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن، ليتحقق انتفاء الغرر. وقيل: تكفي المشاهدة. وهو حسن.
____________________
- قوله: " وكذا المميز إلا أن يأذن وليه. وفيه تردد ".
قد تقدم (1) الكلام في نظير هذه، وأن الأقوى البطلان مطلقا، لأن عبارته مسلوبة بالأصل، فلا يصححها الإذن ولا الإجازة، لرفع القلم عنه، وهو يقتضي عدم الاعتداد بعبارته شرعا في حال، وإذن الولي لا يصير الناقص كاملا. نعم، يؤثر في الكامل المحجور عليه بسبب عرضي كالسفه.
قوله: " أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل - إلى قوله - وهو حسن ".
وجه الحسن انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة، وأصالة الصحة. وهو اختيار جماعة منهم الشيخ (2) والمرتضى (3). والأقوى المنع، لأنها معاوضة لازمة مبنية على المغابنة والمكايسة، فلا بد فيها من نفي الغرر عن العوضين، وقد ثبت من الشارع اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون في البيع، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا في الإجارة، لاتحاد طريق المسألتين، ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عن
قد تقدم (1) الكلام في نظير هذه، وأن الأقوى البطلان مطلقا، لأن عبارته مسلوبة بالأصل، فلا يصححها الإذن ولا الإجازة، لرفع القلم عنه، وهو يقتضي عدم الاعتداد بعبارته شرعا في حال، وإذن الولي لا يصير الناقص كاملا. نعم، يؤثر في الكامل المحجور عليه بسبب عرضي كالسفه.
قوله: " أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل - إلى قوله - وهو حسن ".
وجه الحسن انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة، وأصالة الصحة. وهو اختيار جماعة منهم الشيخ (2) والمرتضى (3). والأقوى المنع، لأنها معاوضة لازمة مبنية على المغابنة والمكايسة، فلا بد فيها من نفي الغرر عن العوضين، وقد ثبت من الشارع اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون في البيع، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا في الإجارة، لاتحاد طريق المسألتين، ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عن