أما لو اختلفا في قدر الأجرة، فالقول قول المستأجر.
____________________
- المطالبة بها إن لم يكن قبض قدرها، وإن زادت عن المسمى بزعم المتصرف. وإن كان المسمى أكثر فليس له المطالبة بالزائد، وإن كان المتصرف يعترف له به، إلا أن يكذب نفسه على قول. ولو كان المتصرف قد أقبض المسمى وهو أزيد من أجرة المثل فليس له المطالبة بالزائد، وإن كان المالك يعترف بعدم استحقاقه، لزعم المتصرف أنه لا حق له في الزائد. ويضمن العين هنا لانكار المالك الإذن. ولو اعترف به فلا ضمان.
قوله: " وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر ".
هو بفتح الجيم، أي في قدر العين المستأجرة، بأن قال: آجرتني الدار بأجمعها بمائة، فقال: بل البيت منها خاصة بالمائة، فإن القول قول المنكر، لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما يعترف به.
وربما قيل هنا بالتحالف، لأن كلا منهما مدع ومنكر. والأقوى ما اختاره المصنف، لاتفاقهما على وقوع الإجارة على البيت، وعلى استحقاق الأجرة المعينة، وإن كان توزيعها مختلفا بحسب الدعوى، إنما الاختلاف في الزائد فيقدم قول منكره. وضابط التحالف أن لا يتفقا على شئ، كما لو قال: آجرتك البيت الفلاني، فقال: بل الفلاني، أو قال: آجرتك البيت، فقال: بل الحمام. ومثله ما تقدم (1) في البيع إذا اختلفا في قدر المبيع، وفي تعيينه، فالقول بالتخالف هنا دون البيع ليس بجيد.
قوله: " وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة ".
فإن القول قول المالك، لأنه منكر، والأصل عدم الرد، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه، فلا يقبل قوله في الرد، مع مخالفته للأصل.
قوله: " أما لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر ".
قوله: " وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر ".
هو بفتح الجيم، أي في قدر العين المستأجرة، بأن قال: آجرتني الدار بأجمعها بمائة، فقال: بل البيت منها خاصة بالمائة، فإن القول قول المنكر، لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما يعترف به.
وربما قيل هنا بالتحالف، لأن كلا منهما مدع ومنكر. والأقوى ما اختاره المصنف، لاتفاقهما على وقوع الإجارة على البيت، وعلى استحقاق الأجرة المعينة، وإن كان توزيعها مختلفا بحسب الدعوى، إنما الاختلاف في الزائد فيقدم قول منكره. وضابط التحالف أن لا يتفقا على شئ، كما لو قال: آجرتك البيت الفلاني، فقال: بل الفلاني، أو قال: آجرتك البيت، فقال: بل الحمام. ومثله ما تقدم (1) في البيع إذا اختلفا في قدر المبيع، وفي تعيينه، فالقول بالتخالف هنا دون البيع ليس بجيد.
قوله: " وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة ".
فإن القول قول المالك، لأنه منكر، والأصل عدم الرد، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه، فلا يقبل قوله في الرد، مع مخالفته للأصل.
قوله: " أما لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر ".