____________________
ورابعها: ما لا يكون مضمونا إلا أن يشترط الضمان، وهو باقي أقسامها.
قوله: " وتضمن إذا كانت ذهبا أو فضة... الخ ".
هذه إحدى الصور التي تضمن فيها العارية من غير شرط، بل هي الفرد الأظهر كما تقرر. ومستند الحكم النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، كرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام: " قال: قلت له: العارية مضمونة؟
فقال: جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة، فإنهما يلزمان إلا أن يشترط أنه متى توي لم يلزمك تواه. وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك. والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (1) ". وروى ابن مسكان في الصحيح عنه عليه السلام: " لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا " (2). وفي حسنة عبد الملك (3) مثلها إلا أن الاستثناء فيها للدراهم.
وقد علم من ذلك أن عارية الدراهم والدنانير مضمونة. ولا خلاف في ضمانهما عندنا، إنما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة كالحلي المصوغة، فإن مقتضى الخبر الأول ونحوه دخولها، ومقتضى تخصيص الثاني بالدراهم والدنانير خروجها، فمن الأصحاب من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان مطلقا، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير، لأنهما بعض أفرادهما، فيستثنى الجميع، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين. ومنهم من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان أو عامان، بحسب إفادة الجنس المعرف العموم وعدمه، والدراهم والدنانير مقيدان أو
قوله: " وتضمن إذا كانت ذهبا أو فضة... الخ ".
هذه إحدى الصور التي تضمن فيها العارية من غير شرط، بل هي الفرد الأظهر كما تقرر. ومستند الحكم النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، كرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام: " قال: قلت له: العارية مضمونة؟
فقال: جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة، فإنهما يلزمان إلا أن يشترط أنه متى توي لم يلزمك تواه. وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك. والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (1) ". وروى ابن مسكان في الصحيح عنه عليه السلام: " لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا " (2). وفي حسنة عبد الملك (3) مثلها إلا أن الاستثناء فيها للدراهم.
وقد علم من ذلك أن عارية الدراهم والدنانير مضمونة. ولا خلاف في ضمانهما عندنا، إنما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة كالحلي المصوغة، فإن مقتضى الخبر الأول ونحوه دخولها، ومقتضى تخصيص الثاني بالدراهم والدنانير خروجها، فمن الأصحاب من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان مطلقا، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير، لأنهما بعض أفرادهما، فيستثنى الجميع، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين. ومنهم من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان أو عامان، بحسب إفادة الجنس المعرف العموم وعدمه، والدراهم والدنانير مقيدان أو