ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة. وقيل: القول قول المستأجر على كل حال. وهو أشبه.
____________________
- العوضين، فثبوت الأرش متجه. وطريق معرفته أن ينظر إلى أجرة مثلها سليمة ومعيبة، وينظر إلى التفاوت بينهما، ويرجع من المسمى بتلك النسبة.
ولو اختار الفسخ، فإن كان قبل أن يمضي من المدة ماله أجرة فلا شئ عليه، وإن كان بعد مضي بعض المدة واستيفاء منفعتها فعليه من المسمى بقدر ما مضى.
ثم إن تساوت المنفعة في المدة قسطت على أجزاء المدة، وإن اختلفت كدار أجرتها في الشتاء أكثر منها في غيره، ودابة أجرتها في بعض المواسم أكثر أو الطريق مختلفة، رجع في التقويم إلى أهل الخبرة، ويسقط المسمى على حسب قيمة المنفعة، كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع.
واعلم أن القسم المسكوت عنه المدلول عليه ب " لو " الوصلية في قوله: " ولو كان العيب ما يفوت به بعض المنفعة " هو ما إذا كان العيب لا يفوت به شئ منها، لا ما إذا كان يفوت به الجميع، لأن ذلك يفسد العقد. هذا كله إذا كان الإجارة واردة على العين، فلو وردت على الذمة فدفع إليه عينا فظهرت معيبة لم يكن له الفسخ، بل على المؤجر إبدالها. نعم، لو تعذر الابدال لعجزه عنه أو امتناعه ولم يمكن إجباره عليه تخير المستأجر، لتعذر ما جرت عليه المعاوضة، فيرجع إلى ماله.
قوله: " إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان ".
لأنه يصير حينئذ بمنزلة الغاصب، وهو مبني على أن الغاصب يضمن قيمة المغصوب يوم الغصب. وهو اختيار الأكثر. وقيل: يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف. والأقوى ضمان قيمتها يوم التلف. وقد تقدم (1) مرارا.
قوله: " ولو اختلفا في القيمة - إلى قوله - وهو أشبه ".
القول بالتفصيل للشيخ (2) (رحمه الله). والأقوى ما اختاره المصنف من تقديم
ولو اختار الفسخ، فإن كان قبل أن يمضي من المدة ماله أجرة فلا شئ عليه، وإن كان بعد مضي بعض المدة واستيفاء منفعتها فعليه من المسمى بقدر ما مضى.
ثم إن تساوت المنفعة في المدة قسطت على أجزاء المدة، وإن اختلفت كدار أجرتها في الشتاء أكثر منها في غيره، ودابة أجرتها في بعض المواسم أكثر أو الطريق مختلفة، رجع في التقويم إلى أهل الخبرة، ويسقط المسمى على حسب قيمة المنفعة، كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع.
واعلم أن القسم المسكوت عنه المدلول عليه ب " لو " الوصلية في قوله: " ولو كان العيب ما يفوت به بعض المنفعة " هو ما إذا كان العيب لا يفوت به شئ منها، لا ما إذا كان يفوت به الجميع، لأن ذلك يفسد العقد. هذا كله إذا كان الإجارة واردة على العين، فلو وردت على الذمة فدفع إليه عينا فظهرت معيبة لم يكن له الفسخ، بل على المؤجر إبدالها. نعم، لو تعذر الابدال لعجزه عنه أو امتناعه ولم يمكن إجباره عليه تخير المستأجر، لتعذر ما جرت عليه المعاوضة، فيرجع إلى ماله.
قوله: " إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان ".
لأنه يصير حينئذ بمنزلة الغاصب، وهو مبني على أن الغاصب يضمن قيمة المغصوب يوم الغصب. وهو اختيار الأكثر. وقيل: يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف. والأقوى ضمان قيمتها يوم التلف. وقد تقدم (1) مرارا.
قوله: " ولو اختلفا في القيمة - إلى قوله - وهو أشبه ".
القول بالتفصيل للشيخ (2) (رحمه الله). والأقوى ما اختاره المصنف من تقديم