____________________
- وأجيب بمنع دلالتها على الوقف، لأن الجعل والصدقة أعم منه فربما كان السبب غير مقتض للزوم.
والمشهور عدم الجواز إلا مع الشرط في عقد الوقف، لعموم الأدلة السابقة.
ويؤيدها رواية جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: " لا، الصدقة لله " (1).
وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبنيه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟
قال: " ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولده فهو مثل من تصدق عليه فذلك له " (2).
والخبر الأول لا دلالة على مطلوبهم، لأنه سأله عن الرجوع فيها. واشتراك غيرهم معهم ليس برجوع. وأما صحيحة علي بن يقطين فمعارضة بصحيحته السابقة. ويمكن التوفيق بينهما بأمرين: أحدهما: أن يكون في الثاني قد شرط قصره على الأولين كما يشعر به قوله: " بعد أن أبانهم " ويحمل الأول على ما لو لم يشترط ذلك كما يدل عليه إطلاقه، فيكون ذلك كقول القاضي. والثاني: حمل النفي في الثاني على الكراهة جمعا. وكلاهما متجه إلا أن الأول من التأويلين أوجه. أما دلالة الصدقة على الوقف وعدمه فمشترك، إلا أن الظاهر إرادته في أكثر الأخبار في هذا الباب بالقرائن.
قوله: " والقبض معتبر في الموقوف عليه أولا، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات ".
لأنهم يتلقون الملك عن الأول وقد تحقق الوقف ولزم بقبضه، فلو اشترط قبض
والمشهور عدم الجواز إلا مع الشرط في عقد الوقف، لعموم الأدلة السابقة.
ويؤيدها رواية جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: " لا، الصدقة لله " (1).
وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبنيه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟
قال: " ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولده فهو مثل من تصدق عليه فذلك له " (2).
والخبر الأول لا دلالة على مطلوبهم، لأنه سأله عن الرجوع فيها. واشتراك غيرهم معهم ليس برجوع. وأما صحيحة علي بن يقطين فمعارضة بصحيحته السابقة. ويمكن التوفيق بينهما بأمرين: أحدهما: أن يكون في الثاني قد شرط قصره على الأولين كما يشعر به قوله: " بعد أن أبانهم " ويحمل الأول على ما لو لم يشترط ذلك كما يدل عليه إطلاقه، فيكون ذلك كقول القاضي. والثاني: حمل النفي في الثاني على الكراهة جمعا. وكلاهما متجه إلا أن الأول من التأويلين أوجه. أما دلالة الصدقة على الوقف وعدمه فمشترك، إلا أن الظاهر إرادته في أكثر الأخبار في هذا الباب بالقرائن.
قوله: " والقبض معتبر في الموقوف عليه أولا، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات ".
لأنهم يتلقون الملك عن الأول وقد تحقق الوقف ولزم بقبضه، فلو اشترط قبض