____________________
إلى الواقف بعد خروجه يفتقر إلى سبب ولم يوجد، ولأنه نوع صدقة فلا يرجع إليه.
والثالث: أنه يصرف في وجوه البر. ذهب إليه السيد أبو المكارم بن زهرة (1)، ونفى عنه البأس في المختلف (2). لخروج الملك عن الواقف فلا يعود إليه، وعدم تعلق العقد بورثة الموقوف عليه، وعدم القصد إليهم فلا ينتقل إليهم، وأقرب شئ إلى مقصوده وجوه البر.
وضعف القولين ظاهر، وأصحهما الأول. والمعتبر وارثه عند انقراض الموقوف عليه، كالولاء، ويحتمل وارثه عند موته مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض. وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض، فعلى الأول يرجع إلى الولد الباقي خاصة، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه لتلقيه من أبيه كما لو كان حيا.
قوله: " ولو قال: وقفت وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح ".
هذا تفريع على اشتراط التنجيز رتبه مشوشا، إذا كان حقه الابتداء بتفريعه.
ونبه بالمثالين على أنه لا فرق بين تعليقه بوصف لا بد من وقوعه كمجئ رأس الشهر، وهو الذي يطلق عليه الصفة، وبين تعليقه بما يحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد، وهو المعبر عنه بالشرط.
واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود، وليس عليه دليل بخصوصه. نعم، يتوجه على قول الشيخ (3) بجواز الوقف في المنقطع الابتداء - إذا كان الموقوف عليه أولا ممن يمكن انقراضه (أو يعلم) (4) كنفسه وعبده، بمعنى صحته
والثالث: أنه يصرف في وجوه البر. ذهب إليه السيد أبو المكارم بن زهرة (1)، ونفى عنه البأس في المختلف (2). لخروج الملك عن الواقف فلا يعود إليه، وعدم تعلق العقد بورثة الموقوف عليه، وعدم القصد إليهم فلا ينتقل إليهم، وأقرب شئ إلى مقصوده وجوه البر.
وضعف القولين ظاهر، وأصحهما الأول. والمعتبر وارثه عند انقراض الموقوف عليه، كالولاء، ويحتمل وارثه عند موته مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض. وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض، فعلى الأول يرجع إلى الولد الباقي خاصة، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه لتلقيه من أبيه كما لو كان حيا.
قوله: " ولو قال: وقفت وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح ".
هذا تفريع على اشتراط التنجيز رتبه مشوشا، إذا كان حقه الابتداء بتفريعه.
ونبه بالمثالين على أنه لا فرق بين تعليقه بوصف لا بد من وقوعه كمجئ رأس الشهر، وهو الذي يطلق عليه الصفة، وبين تعليقه بما يحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد، وهو المعبر عنه بالشرط.
واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود، وليس عليه دليل بخصوصه. نعم، يتوجه على قول الشيخ (3) بجواز الوقف في المنقطع الابتداء - إذا كان الموقوف عليه أولا ممن يمكن انقراضه (أو يعلم) (4) كنفسه وعبده، بمعنى صحته