____________________
- وحيث جاز استئجارها لا يشترط تعيين جهة الانتفاع كغيرها من الأعيان، لأن المعتبر صلاحية العين للمنفعة المقصودة لا ذكرها في العقد. وكذا يجوز استئجار الشمع للتزين به لا للضوء، والتفاح للشم، والأشجار للاستظلال، وإن لم يعين المنفعة المقصودة. والضابط جواز استئجار العين المشتملة على منفعة تحسن مقابلتها بمال.
قوله: " لو استأجره لحمل عشرة أقفزة... الخ ".
إذا شرط في عقد الإجارة حمل الدابة قدرا معينا فبان الحمل أزيد، فلا يخلو:
إما أن يكون المتولي للكيل هو المؤجر، أو المستأجر، أو أجنبي. ثم إما أن يكون المحمل على الدابة المؤجر، أو المستأجر، أو أجنبيا (1). وعلى التقادير التسعة: إما أن تكون الزيادة في الكيل وقعت عمدا أو غلطا. وعلى التقادير الثمانية عشر: إما أن يكون المحمل عالما بالزيادة أو جاهلا. ثم إما أن يكون الزيادة مما يقع التفاوت فيها بين المكائيل أو أزيد من ذلك. فالصور اثنان وسبعون صورة.
وأما حكمها فنقول: إن كانت الزيادة مما تتفاوت فيها المكائيل فلا عبرة بها، ولا توجب ضمانا. وإن كانت أكثر، فإن كان المستأجر هو الذي كال الطعام وحمله بنفسه ضمن الدابة لتعديه، وللزائد عن المشروط أجرة المثل. وإن لم يكن حمله بل سلمه إلى المؤجر حتى حمله هو، فإن كان جاهلا بالحال بأن دلس عليه المستأجر أنه غير زائد فظهر كذبه فكالأول. ومثله ما لو أمر أجنبيا بالتحميل. ولو لم يدلس عليه بل سكت ولم يخبر بشئ فتولى المؤجر حملها جاهلا ففي ضمان المستأجر وكونه غارا بذلك نظر. ويمكن القول بالضمان، لأن إعداد الحمل وتسليمه بمنزلة الأمر
قوله: " لو استأجره لحمل عشرة أقفزة... الخ ".
إذا شرط في عقد الإجارة حمل الدابة قدرا معينا فبان الحمل أزيد، فلا يخلو:
إما أن يكون المتولي للكيل هو المؤجر، أو المستأجر، أو أجنبي. ثم إما أن يكون المحمل على الدابة المؤجر، أو المستأجر، أو أجنبيا (1). وعلى التقادير التسعة: إما أن تكون الزيادة في الكيل وقعت عمدا أو غلطا. وعلى التقادير الثمانية عشر: إما أن يكون المحمل عالما بالزيادة أو جاهلا. ثم إما أن يكون الزيادة مما يقع التفاوت فيها بين المكائيل أو أزيد من ذلك. فالصور اثنان وسبعون صورة.
وأما حكمها فنقول: إن كانت الزيادة مما تتفاوت فيها المكائيل فلا عبرة بها، ولا توجب ضمانا. وإن كانت أكثر، فإن كان المستأجر هو الذي كال الطعام وحمله بنفسه ضمن الدابة لتعديه، وللزائد عن المشروط أجرة المثل. وإن لم يكن حمله بل سلمه إلى المؤجر حتى حمله هو، فإن كان جاهلا بالحال بأن دلس عليه المستأجر أنه غير زائد فظهر كذبه فكالأول. ومثله ما لو أمر أجنبيا بالتحميل. ولو لم يدلس عليه بل سكت ولم يخبر بشئ فتولى المؤجر حملها جاهلا ففي ضمان المستأجر وكونه غارا بذلك نظر. ويمكن القول بالضمان، لأن إعداد الحمل وتسليمه بمنزلة الأمر