للأرض، إلا أن شرطه على العامل.
وإذا اختلف صاحب الأرض والبذر، أو الشجر والعامل، فقال: شرطت لك الثلث، فقال العامل: لا بل النصف، وعدمت البينة، فالقول قول صاحب الشجر والأرض والبذر مع يمينه، لأن جميع الثمرة لصاحب الشجرة، لأنها نماء أصله، وإنما يثبت ويستحق العامل الحصة بالشرط، فإذا ادعى شرطا بمقدار معين، كان عليه البينة، فإذا عدمها، كان القول قول المالك مع يمينه، فإن كان مع كل واحد منهما بينة، قدمت، وسمعت بينة العامل، لأنه المدعي، لقوله عليه السلام: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " (1) وصاحب الشجر مدعى عليه، وأيضا فالبينة بينة الخارج، والعامل الخارج.
وإذا ادعى رب البذر أنه قدر معلوم، وقال العامل: هو بخلافه، فالقول قول العامل، لأنه أمين، ومدعى عليه أيضا.
فإن شرطا أن يخرج البذر قبل المقاسمة وسطا، كان على ما شرطا، وإن لم يشرطا ذلك، كان جميع الغلة بينهما، على ما اتفقا عليه، دون إخراج البذر، وشيخنا أبو جعفر لم يذكر في كتاب المزارعة في مسائل خلافه، إلا المسألة الأولى فحسب، وجميع الكتاب، في الإجارة، لأن جميع الكتاب، أعني كتاب المزارعة إحدى عشرة مسألة، قال في المسألة الأولى: المزارعة بالثلث والربع والنصف، أو أقل، أو أكثر، بعد أن يكون سهما (2) مشاعا جائزة.
ثم قال في المسألة الثانية، يجوز إجارة الأرضين للزراعة.
ثم قال: مسألة، يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا، من ذهب أو فضة أو طعام.
ثم قال: مسألة، إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما، صح العقد.