ولو شرط في العقد تأخيره، إن بقي بعد العدة المشترطة، بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدة.
____________________
بالأرش لأن ذلك من جملة أوصافه اللازمة له على هذا القول، إلا أنه لا يخلو من دور. وكلام الأصحاب في ذلك غير محرر.
قوله: " وإن اتفقا على البقية جاز - إلى قوله - المدة الزائدة ".
متى قلنا بجواز القلع لم يجب على المالك الابقاء إلا برضاه، بأجرة أو غيرها.
وأما إذا قلنا بوجوب الابقاء ففي وجوب الأجرة قولان. والقولان للعلامة، أولهما في التذكرة (1)، وثانيهما في القواعد (2). وعلى تقدير اتفاقهما على الابقاء بأجرة تكون إجارة للأرض حقيقة، لانقضاء مدة المزارعة، فلا بد من ضبط المدة كالإجارة، وإن جاز الاطلاق في المزارعة. ولو لم يضبطاها، أو اتفقا على إبقائه بأجرة وأطلقا، وجب أجرة المثل.
قوله: " ولو شرط في العقد تأخيره - إلى قوله - تقدير المدة ".
وجه البطلان على القول المذكور: أن المدة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور وما بعده إلى أن يدرك الزرع، وهي مجهولة، فيبطل العقد للاخلال بالشرط، وعلى تقدير عدم جهالة الجملة فالمدة المشروطة مجهولة، وشرطها في متن العقد من جملة العوض، فإذا تضمن جهالة بطل العقد، كما لو كان جميع المدة مجهولا. ويحتمل على هذا القول صحة الشرط المذكور، لأن المدة مضبوطة، وما تضمنه الشرط بمنزلة التابع ذكر احتياطا، لاحتمال الحاجة، وجهالة التابع غير مضرة كما تقدم غير مرة (3).
والأول أقوى.
قوله: " وإن اتفقا على البقية جاز - إلى قوله - المدة الزائدة ".
متى قلنا بجواز القلع لم يجب على المالك الابقاء إلا برضاه، بأجرة أو غيرها.
وأما إذا قلنا بوجوب الابقاء ففي وجوب الأجرة قولان. والقولان للعلامة، أولهما في التذكرة (1)، وثانيهما في القواعد (2). وعلى تقدير اتفاقهما على الابقاء بأجرة تكون إجارة للأرض حقيقة، لانقضاء مدة المزارعة، فلا بد من ضبط المدة كالإجارة، وإن جاز الاطلاق في المزارعة. ولو لم يضبطاها، أو اتفقا على إبقائه بأجرة وأطلقا، وجب أجرة المثل.
قوله: " ولو شرط في العقد تأخيره - إلى قوله - تقدير المدة ".
وجه البطلان على القول المذكور: أن المدة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور وما بعده إلى أن يدرك الزرع، وهي مجهولة، فيبطل العقد للاخلال بالشرط، وعلى تقدير عدم جهالة الجملة فالمدة المشروطة مجهولة، وشرطها في متن العقد من جملة العوض، فإذا تضمن جهالة بطل العقد، كما لو كان جميع المدة مجهولا. ويحتمل على هذا القول صحة الشرط المذكور، لأن المدة مضبوطة، وما تضمنه الشرط بمنزلة التابع ذكر احتياطا، لاحتمال الحاجة، وجهالة التابع غير مضرة كما تقدم غير مرة (3).
والأول أقوى.