____________________
في حكم لم يرد الإذن فيه شرعا. وهو ينافي ما ذكر هنا من جواز المزارعة على ما لا ماء لها، مع العلم بغير تخيير، ولا معه مع التخيير. واللازم من تلك القاعدة بطلان المزارعة هنا، سواء علم أم لم يعلم، ولأن الحكم بالتخيير فرع صحة العقد. وقد شارك العلامة المصنف في كتبه (1) على مثل هذه العبارة، وزاد عليه التصريح بأنه لو ساقاه على ما لا ماء لها غالبا لم يصح العقد. وتردد في التذكرة في الصحة مع ندور الماء كما حكيناه سابقا (2).
وربما تكلف للجمع (3) بين الحكمين بحمل هذا التخيير على ما لو كان للأرض ماء يمكن الزرع والسقي به، لكنه غير معتاد من جهة المالك، بل يحتاج معه إلى تكلف وإجراء ساقية ونحوه، والمنع على ما لو لم يكن لها ماء مطلقا. وهو جيد لو ثبت أن مثل هذا القدر يوجب التخيير، وأن الاطلاق يقتضي كون الماء معتادا بلا كلفة، إلا أن اطلاق كلامهم يأباه، فإنهم اقتصروا في الحكم بالجواز على إمكان السقي بالماء من غير تفصيل، وفي التخيير على عدم الامكان. وأيضا فإن إحداث النهر والساقية ونحوهما لازم للمالك، سواء كان معتادا أم لا، كما سيأتي التنبيه عليه (4)، فلا فرق حينئذ بين كون الماء معتادا وغيره في عدم الكلفة على الزارع. والأقوى عدم الصحة هنا عملا بهذا الاطلاق. ومثله ما لو استأجرها للزراعة.
قوله: " أما لو استأجرها مطلقا - إلى قوله - بغير الزرع ".
الحكم بعدم الفسخ يقتضي أن الحكم فيما لو لم يكن المستأجر عالما بحالها، فإن العالم لا معنى لتوهم جواز فسخه، بل إما أن يصح أو يبطل مطلقا. وإنما لم يكن
وربما تكلف للجمع (3) بين الحكمين بحمل هذا التخيير على ما لو كان للأرض ماء يمكن الزرع والسقي به، لكنه غير معتاد من جهة المالك، بل يحتاج معه إلى تكلف وإجراء ساقية ونحوه، والمنع على ما لو لم يكن لها ماء مطلقا. وهو جيد لو ثبت أن مثل هذا القدر يوجب التخيير، وأن الاطلاق يقتضي كون الماء معتادا بلا كلفة، إلا أن اطلاق كلامهم يأباه، فإنهم اقتصروا في الحكم بالجواز على إمكان السقي بالماء من غير تفصيل، وفي التخيير على عدم الامكان. وأيضا فإن إحداث النهر والساقية ونحوهما لازم للمالك، سواء كان معتادا أم لا، كما سيأتي التنبيه عليه (4)، فلا فرق حينئذ بين كون الماء معتادا وغيره في عدم الكلفة على الزارع. والأقوى عدم الصحة هنا عملا بهذا الاطلاق. ومثله ما لو استأجرها للزراعة.
قوله: " أما لو استأجرها مطلقا - إلى قوله - بغير الزرع ".
الحكم بعدم الفسخ يقتضي أن الحكم فيما لو لم يكن المستأجر عالما بحالها، فإن العالم لا معنى لتوهم جواز فسخه، بل إما أن يصح أو يبطل مطلقا. وإنما لم يكن