____________________
قلعه، ولأن للزرع أمدا معينا غير دائم الثبات، فإذا اتفق الخلل لا يسقط حق الزارع، كما لو استأجر مدة للزرع فانقضت قبل إدراكه. مع أن الاحتمال أيضا هناك قائم.
وقيل: له الإزالة بالأرش، جمعا بين الحقين. ويشكل فيما لو كان التأخير بتقصير الزارع. وما اختاره المصنف أقوى، لزوال حق الزارع بانقضاء المدة، فلا أرش له ولا استحقاق.
نعم، لو اتفقا على إبقائه بعوض أو غيره صح، لأن الحق لا يعدوهما، لكن لا يجبر أحدهما عليه، خلافا لظاهر القواعد (1) حيث جعل التخيير في قلعه بالأرش وإبقائه بأجرة إلى المالك. ويشكل بأن إيجاب عوض في ذمة الزارع لا يعقل بدون رضاه.
ثم على تقدير القطع بأرش وغيره فالمقلوع لهما بناء على أن الزارع يملك الحصة وإن لم ينعقد الحب، خلافا لابن زهرة (2)، ولا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع، لأن مقتضى المزارعة قصر الحق على الحصة، مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه، لتضييعه منفعة الأرض على المالك بتأخيره. ويتوجه على هذا الاحتمال وجوب أكثر الأمرين من الحصة وأجرة المثل لو فرض من للمقلوع منفعة ناقصة عن المعتاد، لاستناد النقصان إلى تفريطه أيضا. ولا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الأرض والزارع، فيتوجه للزارع الأرش، لاستحقاقه فيه الحصة، كما لو كان البذر منه، إلا على قول السابق.
ثم على القول بثبوت الأرش مع قلعه فطريق تحصيله أن يقوم الزرع قائما بالأجرة إلى أوان حصاده ومقلوعا، ويحتمل أن يضاف إلى الأول كونه مستحق القلع
وقيل: له الإزالة بالأرش، جمعا بين الحقين. ويشكل فيما لو كان التأخير بتقصير الزارع. وما اختاره المصنف أقوى، لزوال حق الزارع بانقضاء المدة، فلا أرش له ولا استحقاق.
نعم، لو اتفقا على إبقائه بعوض أو غيره صح، لأن الحق لا يعدوهما، لكن لا يجبر أحدهما عليه، خلافا لظاهر القواعد (1) حيث جعل التخيير في قلعه بالأرش وإبقائه بأجرة إلى المالك. ويشكل بأن إيجاب عوض في ذمة الزارع لا يعقل بدون رضاه.
ثم على تقدير القطع بأرش وغيره فالمقلوع لهما بناء على أن الزارع يملك الحصة وإن لم ينعقد الحب، خلافا لابن زهرة (2)، ولا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع، لأن مقتضى المزارعة قصر الحق على الحصة، مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه، لتضييعه منفعة الأرض على المالك بتأخيره. ويتوجه على هذا الاحتمال وجوب أكثر الأمرين من الحصة وأجرة المثل لو فرض من للمقلوع منفعة ناقصة عن المعتاد، لاستناد النقصان إلى تفريطه أيضا. ولا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الأرض والزارع، فيتوجه للزارع الأرش، لاستحقاقه فيه الحصة، كما لو كان البذر منه، إلا على قول السابق.
ثم على القول بثبوت الأرش مع قلعه فطريق تحصيله أن يقوم الزرع قائما بالأجرة إلى أوان حصاده ومقلوعا، ويحتمل أن يضاف إلى الأول كونه مستحق القلع