مؤونة الأرض من عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية; كان عليه القيام بذلك أجمع، ثم المقاسمة على ما اتفقا عليه. فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة، كان له ذلك. وإن لم يكن شرط، كان البذر عليه على ما شرط. وإن شرط أيضا عليه خراج الأرض ومؤونة السلطان; كان عليه ذلك، دون صاحب الأرض. فإن شرط ذلك، وكان قدرا معلوما، ثم زاد السلطان على الأرض المؤونة; كانت الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع ومتى شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المؤونة من البذر وكري النهر وغير ذلك، ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها; كان ذلك صحيحا، ولم يلزمه شئ من مؤونة السلطان ولا خراج الأرض ولا غير ذلك، ويكون له المقاسمة على ما يقع الشرط عليه.
ومن استأجر أيضا مدة معلومة; وجب عليه مال الإجارة، وكانت له المدة المعلومة، سواء زرع فيها أو لم يزرع. فإن منعه صاحب الأرض من التصرف فيها، ثم انقضت المدة; لم يكن يكن عليه شئ. ومتى منعه من التصرف فيها ظالم، لم يكن على صاحب الأرض شئ. فإن غرقت الأرض، ولم يتمكن المستأجر من التصرف فيها; لم يلزمه شئ من مال الإجارة، إلا أن يكون تصرف فيها بعض تلك المدة، فيلزمه بمقدار ما تصرف فيها، وليس عليه أكثر من ذلك.