____________________
إجارة الأرض بالطعام، قال: " إن كان من طعامها فلا خير فيه ". ويمكن الاستدلال به على الكراهة، لأن نفي الخير يشعر به.
وعلل مع ذلك بأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم، فربما لا يخرج شيئا، أو يخرج بغير ذلك الوصف. ومن ثم لم يجز السلم في حنطة من قراح معين لذلك.
ويشكل فيما لو كانت الأرض واسعة لا تخيس بذلك القدر عادة، فلا يتم اطلاق المنع.
وأما مع الاطلاق أو شرطه من غيرها فالمشهور جوازه على كراهة، للأصل.
ومنع منه بعض الأصحاب (1)، بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها، لصحيحة الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام قال: " لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة " والنهي للتحريم.
وأجيب بحمله على اشتراطه مما يخرج منها، لدلالة رواية الفضيل عليه، أو بحمل النهي على الكراهة.
وفيه نظر، لأن النهي مطلق، ولا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بينها بحمله عليه.
والتحقيق: أن المطلق والمقيد متى كانا منفيين لا يلزم الجمع بينهما، بل يحمل المطلق على إطلاقه، بخلاف المثبتين. وبملاحظة ذلك يتخرج فساد كثير مما قرروه في مثل هذا الباب. وقد مضى مثله في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه (3)، مع ورود نص آخر بتحريم بيع المكيل والموزون كذلك، حيث جمع الأكثر بينهما بحمل المطلق على المقيد. وليس بشئ. وتحقيق ذلك في الأصول. مع أنه يمكن هنا حمل الخبر
وعلل مع ذلك بأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم، فربما لا يخرج شيئا، أو يخرج بغير ذلك الوصف. ومن ثم لم يجز السلم في حنطة من قراح معين لذلك.
ويشكل فيما لو كانت الأرض واسعة لا تخيس بذلك القدر عادة، فلا يتم اطلاق المنع.
وأما مع الاطلاق أو شرطه من غيرها فالمشهور جوازه على كراهة، للأصل.
ومنع منه بعض الأصحاب (1)، بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها، لصحيحة الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام قال: " لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة " والنهي للتحريم.
وأجيب بحمله على اشتراطه مما يخرج منها، لدلالة رواية الفضيل عليه، أو بحمل النهي على الكراهة.
وفيه نظر، لأن النهي مطلق، ولا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بينها بحمله عليه.
والتحقيق: أن المطلق والمقيد متى كانا منفيين لا يلزم الجمع بينهما، بل يحمل المطلق على إطلاقه، بخلاف المثبتين. وبملاحظة ذلك يتخرج فساد كثير مما قرروه في مثل هذا الباب. وقد مضى مثله في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه (3)، مع ورود نص آخر بتحريم بيع المكيل والموزون كذلك، حيث جمع الأكثر بينهما بحمل المطلق على المقيد. وليس بشئ. وتحقيق ذلك في الأصول. مع أنه يمكن هنا حمل الخبر