وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما. وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه
____________________
أقول: في كيفية التوريث مسألتان:
(الأولى) إذا ورثنا أحدهما من صاحبه، ثم أردنا توريث الآخر، فهل نورثه من تلاد ماله دون طارفه، أو منهما جميعا؟ الشيخ (1) والقديمان (2) (3) وابن حمزة (4) والتقي (5) والقاضي (6) على الأول واختاره المصنف (7) والعلامة (8).
(الأولى) إذا ورثنا أحدهما من صاحبه، ثم أردنا توريث الآخر، فهل نورثه من تلاد ماله دون طارفه، أو منهما جميعا؟ الشيخ (1) والقديمان (2) (3) وابن حمزة (4) والتقي (5) والقاضي (6) على الأول واختاره المصنف (7) والعلامة (8).