____________________
المال الشئ (1).
(ج) ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (2).
(د) لو ورث مما ورث منه صاحبه لم ينقطع القسمة أبدا قاله في المبسوط (3).
(ه) تخيير الحاكم في تكثير نصيب ورثة أحد الميتين، فإن من قدمه في التوريث له دخل النقص على ورثته، اللهم إلا أن يقال بوجوب تقديم الأضعف، ولا يتم في مثل الأخوين.
احتج الآخرون بوجوب تقديم الأضعف في التوريث، فلولا القول بوجوب التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم مزية.
وأجيب: بأن عدم العلم بالفائدة لا يستلزم عدمها، فإن أكثر علل الشرع، والمصالح المعتبرة في نظره، خفية عنا، تعجز عقولنا عن إدراكها، والواجب اتباع النص من غير نظر إلى علة محصلة، مع أنا نمنع وجوب التقديم، بل هو على الاستحباب، ثم لا يطرد هذا التعليل فيما إذا كانا متساويين كالأخوين.
(الثانية) هل يجب تقديم الأكثر نصيبا في الموت وتوريث الأضعف منه، أم
(ج) ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (2).
(د) لو ورث مما ورث منه صاحبه لم ينقطع القسمة أبدا قاله في المبسوط (3).
(ه) تخيير الحاكم في تكثير نصيب ورثة أحد الميتين، فإن من قدمه في التوريث له دخل النقص على ورثته، اللهم إلا أن يقال بوجوب تقديم الأضعف، ولا يتم في مثل الأخوين.
احتج الآخرون بوجوب تقديم الأضعف في التوريث، فلولا القول بوجوب التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم مزية.
وأجيب: بأن عدم العلم بالفائدة لا يستلزم عدمها، فإن أكثر علل الشرع، والمصالح المعتبرة في نظره، خفية عنا، تعجز عقولنا عن إدراكها، والواجب اتباع النص من غير نظر إلى علة محصلة، مع أنا نمنع وجوب التقديم، بل هو على الاستحباب، ثم لا يطرد هذا التعليل فيما إذا كانا متساويين كالأخوين.
(الثانية) هل يجب تقديم الأكثر نصيبا في الموت وتوريث الأضعف منه، أم