فما كان بقدرها: فإن انقسم من غير كسر، وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة، مثل أبوين وخمس بنات، تنكسر الأربعة على الخمسة فتضرب خمسة في أصل الفريضة، فما اجتمع فمنه الفريضة، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن. ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد، لا من النصيب في أصل الفريضة مثل أبوين وست بنات، للبنات أربعة. بين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة وفق، وهو النصف، فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة، فما اجتمع صحت منه.
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة، فلا عول، ويدخل النقص على البنت أو البنات، أو من يتقرب بالأب والأم، أو الأب، مثل: أبوين وزوج وبنت، فللأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت.
وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج، النقص يدخل على البنت أو البنات، واثنان من ولد الأم، والأختان للأب والأم، أو للأب مع زوج أو زوجة، يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم، أو الأب خاصة.
____________________
ثم تزوج البنت فأولدها بنتا، فالبنت الثانية بنت بنته، وهي بنت أخته لأن البنت الأولى أخته لأمه.
(و) جدة لأب هي أخت لأم، وتصويره: مجوسي تزوج بأم أمه فأولد منها ولدا، فأم الأب أخت هذا الولد لكونها بنت أمه، وجدته لكونها أم أبيه.
(و) جدة لأب هي أخت لأم، وتصويره: مجوسي تزوج بأم أمه فأولد منها ولدا، فأم الأب أخت هذا الولد لكونها بنت أمه، وجدته لكونها أم أبيه.