____________________
وبه قال القاضي (1) وابن حمزة (2) وسلار (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
ولا إشكال على الأولين لأن القرعة لا بد وأن يخرج أحد القسمين، وكذلك الأضلاع لا ينفك الواقع عن اختلافهما أو تساويهما، فيعطى ما يقتضيه أحد الأمرين.
وإنما الإشكال على القول الثالث، وذكر المصنف في كيفية معرفة نصيبه طريقين (6).
أحدهما: أن يعطى سهم بنت ونصف سهم بنت، وإن شئت قلت: نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو الذي استحسنه العلامة في تحريره (7) فلو اجتمع مع الخنثى ابن وبنت كان للابن أربعة وللخنثى ثلاثة، وللبنت سهمان.
وتوضيحه: أن يجعل لحصة الابن نصفا، ولحصة البنت نصفا، فأقل عدد يفرض للبنت نصفان، وللابن ضعفهما وللخنثى نصفها، فالفريضة من تسعة.
ولا إشكال على الأولين لأن القرعة لا بد وأن يخرج أحد القسمين، وكذلك الأضلاع لا ينفك الواقع عن اختلافهما أو تساويهما، فيعطى ما يقتضيه أحد الأمرين.
وإنما الإشكال على القول الثالث، وذكر المصنف في كيفية معرفة نصيبه طريقين (6).
أحدهما: أن يعطى سهم بنت ونصف سهم بنت، وإن شئت قلت: نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو الذي استحسنه العلامة في تحريره (7) فلو اجتمع مع الخنثى ابن وبنت كان للابن أربعة وللخنثى ثلاثة، وللبنت سهمان.
وتوضيحه: أن يجعل لحصة الابن نصفا، ولحصة البنت نصفا، فأقل عدد يفرض للبنت نصفان، وللابن ضعفهما وللخنثى نصفها، فالفريضة من تسعة.