____________________
ولو كان مع الخنثى ذكر خاصة فالفريضة من سبعة، ولو كان بدله أنثى فالفريضة من خمسة، للبنت سهمان وللخنثى ثلاثة.
والآخر: أن يفرض مرة ذكر وأخرى أنثى ويقسم الفريضة مرتين ويعطى نصف النصيبين، وهو الذي رجحه المصنف (1).
وتوضيحه: إذا كان معه ذكر، أن يفرضهما ذكرين تارة، وذكر وأنثى أخرى، فنطلب أقل ماله نصفا، ولنصفه نصف، وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثني عشر.
وإن شئت قلت: مسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة، ولا يقوم لحاصل الخنثى سهم صحيح، فينكسر في مخرج النصف، فتضرب المجتمع في الاثنين تبلغ اثني عشر فعلى تقدير كونهما ذكرين يكون للخنثى ستة، وعلى تقدير كونه أنثى يكون له أربعة، فيجتمع له في المرتين عشرة، فله نصفهما فيكون له خمسة، وللذكر سبعة.
ولو كان بدل الذكر أنثى كانت السبعة للخنثى وللأنثى خمسة.
ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين.
لأنك تفرضهما ذكرين وأنثى تارة، فالفريضة من خمسة، وذكرا وانثيين أخرى فالفريضة من أربعة، وهما متباينان، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ عشرين، فللذكر في حال عشرة وفي حال ثمانية، فله نصفهما تسعة، وللأنثى في حال خمسة وفي حال أربعة، وليس لهما نصف صحيح، وكذلك الخنثى له في حال ثمانية وفي حال خمسة، وليس لذلك نصف، فتضرب المجتمع في مخرج النصف وهو اثنان تبلغ أربعين، فللذكر ثمانية عشر، وللأنثى تسعة وللخنثى ثلاثة عشر، وذلك مجموع أربعين.
والآخر: أن يفرض مرة ذكر وأخرى أنثى ويقسم الفريضة مرتين ويعطى نصف النصيبين، وهو الذي رجحه المصنف (1).
وتوضيحه: إذا كان معه ذكر، أن يفرضهما ذكرين تارة، وذكر وأنثى أخرى، فنطلب أقل ماله نصفا، ولنصفه نصف، وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثني عشر.
وإن شئت قلت: مسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة، ولا يقوم لحاصل الخنثى سهم صحيح، فينكسر في مخرج النصف، فتضرب المجتمع في الاثنين تبلغ اثني عشر فعلى تقدير كونهما ذكرين يكون للخنثى ستة، وعلى تقدير كونه أنثى يكون له أربعة، فيجتمع له في المرتين عشرة، فله نصفهما فيكون له خمسة، وللذكر سبعة.
ولو كان بدل الذكر أنثى كانت السبعة للخنثى وللأنثى خمسة.
ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين.
لأنك تفرضهما ذكرين وأنثى تارة، فالفريضة من خمسة، وذكرا وانثيين أخرى فالفريضة من أربعة، وهما متباينان، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ عشرين، فللذكر في حال عشرة وفي حال ثمانية، فله نصفهما تسعة، وللأنثى في حال خمسة وفي حال أربعة، وليس لهما نصف صحيح، وكذلك الخنثى له في حال ثمانية وفي حال خمسة، وليس لذلك نصف، فتضرب المجتمع في مخرج النصف وهو اثنان تبلغ أربعين، فللذكر ثمانية عشر، وللأنثى تسعة وللخنثى ثلاثة عشر، وذلك مجموع أربعين.