____________________
وأما الثاني: فلأنه شابه الولد في عدم قبوله على أبيه، لاشتراكهما في وجوب الطاعة وتحريم العقوق وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وبه قال المفيد (2) والسيد (3) وسلار (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) وابن زهرة (7) وابن إدريس (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10).
(الثاني) تقبل بالنسبة إلى غير السيد، ولا تقبل عليه ولا له وهو مذهب التقي (11).
(الثالث) تقبل مطلقا إلا لسيده، وهو ظاهر الصدوقين، حيث قالا: ولا بأس
(الثاني) تقبل بالنسبة إلى غير السيد، ولا تقبل عليه ولا له وهو مذهب التقي (11).
(الثالث) تقبل مطلقا إلا لسيده، وهو ظاهر الصدوقين، حيث قالا: ولا بأس