____________________
وأبو علي (1) والقاضي (2) وابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
واختلفوا في الدليل: فالعلامة: لأنه من المناصب الجليلة، وهو ناقص، فلا يليق به كالإمامة (6).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: لا يجوز شهادة ولد الزنا (7).
وما في معناها (8).
وابن إدريس: لأنه عند أصحابنا كافر وإجماعهم عليه (9).
وأبو علي: لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ولد الزنا شر الثلاثة) ولا شك أن الاثنين لا تقبل شهادتهما فيكون أولى بعدم القبول، ولأن شهادة أبويه تقبل (10) إذا
واختلفوا في الدليل: فالعلامة: لأنه من المناصب الجليلة، وهو ناقص، فلا يليق به كالإمامة (6).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: لا يجوز شهادة ولد الزنا (7).
وما في معناها (8).
وابن إدريس: لأنه عند أصحابنا كافر وإجماعهم عليه (9).
وأبو علي: لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ولد الزنا شر الثلاثة) ولا شك أن الاثنين لا تقبل شهادتهما فيكون أولى بعدم القبول، ولأن شهادة أبويه تقبل (10) إذا