____________________
أقول: اختلف الأصحاب في شهادة العبيد على طرفين وواسطة.
أما الطرفان فالمنع من القبول مطلقا قاله الحسن (١) إذا كانت على حر مؤمن، ويجوز على مثله أو كافر قاله أبو علي (٢). والقبول مطلقا نقله المصنف عن بعض الأصحاب (٣).
أما الواسطة: ففيها ثلاثة أقوال:
الأول: القبول مطلقا إلا على السيد (٤)، أما الأول، فللأصل، ولعموم قوله تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) و ﴿استشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (6).
ولحسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (7).
وفي معناها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أنا أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك أما إنه لا يجوز شهادة مملوك بعدك (8)
أما الطرفان فالمنع من القبول مطلقا قاله الحسن (١) إذا كانت على حر مؤمن، ويجوز على مثله أو كافر قاله أبو علي (٢). والقبول مطلقا نقله المصنف عن بعض الأصحاب (٣).
أما الواسطة: ففيها ثلاثة أقوال:
الأول: القبول مطلقا إلا على السيد (٤)، أما الأول، فللأصل، ولعموم قوله تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) و ﴿استشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (6).
ولحسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (7).
وفي معناها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أنا أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك أما إنه لا يجوز شهادة مملوك بعدك (8)