المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٤

____________________
أقول: الأجير هل يقبل شهادته لمستاجرة حال كونه أجيرا له؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) القبول قاله ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3).
(ب) المنع قاله الشيخ (4) والصدوقان (5) (6) والتقي (7) والقاضي (8) وابن حمزة (9).
(ج) القبول مع عدم التهمة والرد معها كما لو شهد الخياط أو القصار بثوب دفع إليه ليخيطه، أو يقصره، قاله العلامة في المختلف (10) ونعم ما قال.
احتج الأولون: بوجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي: فهو العدالة، وقوله

(١) السرائر: كتاب الشهادات ص ١٨٣ س ١٥ قال: بل شهادة الأجير مقبولة سواء كان على من استأجره أوله.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) تحرير الأحكام: ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢١٠ س ٦ قال: ويقبل شهادة الأجير والضيف الخ.
(٤) النهاية: كتاب الشهادات ص ٣٢٥ س ١٣ قال: ولا يجوز قبول شهادة إلى قوله: والأجير.
(٥) المختلف: ج ٢ ص ١٦٦ س ١١ قال: وبه (أي عدم القبول) قال: ابنا بابويه.
(٦) المقنع: باب القضاء والأحكام ص ١٣٣ س ٧ قال: ولا أجير لصاحبه ولا تابع لمتبوعه.
(٧) الكافي: فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ١ قال: ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستاجرة.
(٨) المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ٢ قال: والأجير لمستاجرة الخ.
(٩) الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 230 س 13 قال: ولا تقبل شهادة خمسة إلى قوله: والأجير إذا شهد لمستاجرة الخ.
(10) المختلف: ج 2 في شهادة الأجير ص 166 س 22 قال: والوجه عندي: أن شهادته إن تضمنت تهمة، أو جر نفع، أو دفع ضرر لم تقبل وإلا قبلت، وعليه تحمل الروايات المطلقة المانعة من القبول كما لو شهد لصاحب الثوب الخ.
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست