____________________
أقول: الأجير هل يقبل شهادته لمستاجرة حال كونه أجيرا له؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) القبول قاله ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3).
(ب) المنع قاله الشيخ (4) والصدوقان (5) (6) والتقي (7) والقاضي (8) وابن حمزة (9).
(ج) القبول مع عدم التهمة والرد معها كما لو شهد الخياط أو القصار بثوب دفع إليه ليخيطه، أو يقصره، قاله العلامة في المختلف (10) ونعم ما قال.
احتج الأولون: بوجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي: فهو العدالة، وقوله
(أ) القبول قاله ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3).
(ب) المنع قاله الشيخ (4) والصدوقان (5) (6) والتقي (7) والقاضي (8) وابن حمزة (9).
(ج) القبول مع عدم التهمة والرد معها كما لو شهد الخياط أو القصار بثوب دفع إليه ليخيطه، أو يقصره، قاله العلامة في المختلف (10) ونعم ما قال.
احتج الأولون: بوجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي: فهو العدالة، وقوله