____________________
وابن حمزة (1).
وأطلق المفيد القبول ولم يقيد بالضميمة (2) وتابعه الشيخ في الكتابين (3) (4) وكذا التقي (5) والحسن (6) والعلامة (7) وابن إدريس (8).
وفرق المصنف بينهما في الشرائع فقال: وربما صح فيها الاشتراط، ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة أن تجذبه دواعي الرغبة (9).
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو شهد الرجل لزوجته فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين، فعلى القول بالضميمة لا شئ لها، وعلى عدمها تحلف معه ويثبت حقها.
وفي الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية منفردة، فعلى الأول لا شئ له، وعلى الثاني
وأطلق المفيد القبول ولم يقيد بالضميمة (2) وتابعه الشيخ في الكتابين (3) (4) وكذا التقي (5) والحسن (6) والعلامة (7) وابن إدريس (8).
وفرق المصنف بينهما في الشرائع فقال: وربما صح فيها الاشتراط، ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة أن تجذبه دواعي الرغبة (9).
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو شهد الرجل لزوجته فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين، فعلى القول بالضميمة لا شئ لها، وعلى عدمها تحلف معه ويثبت حقها.
وفي الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية منفردة، فعلى الأول لا شئ له، وعلى الثاني