المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٥٢١
وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، وشرط بعض الأصحاب:
انضمام غيره من أهل الشهادة، وكذا في الزوجة، وربما صح فيها الاشتراط.
____________________
(الثاني) قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ (1).
(الثالث) ما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (2) ومثلها رواية علي بن سويد (3).
وأجاب العلامة: بأن الأمر بالشهادة لا تستلزم القبول (4).
وفيه نظر: لانتفاء فائدة الأمر حينئذ.
قال طاب ثراه: وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، وشرط بعض الأصحاب:
انضمام غيره من أهل الشهادة، وكذا في الزوجة، وربما صح فيها الاشتراط.
أقول: شرط الشيخ في النهاية الضميمة في الزوج والزوجة، والوالد والأخ (5).
أما الأخيران فالاشتراط فيهما نادر. وأما في الزوج والزوجة فتابعه القاضي (6)

(١) النساء: ١٣٥.
(٢) التهذيب: ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٥٧ قطعة من حديث ٨٠.
(٣) التهذيب: ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٧٦ قطعة من حديث ١٦٢.
(٤) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ١١ قال بعد نقل روايتي داود بن الحصين وعلي بن سويد: والجواب الأمر بالإقامة لا تستلزم القبول.
(٥) النهاية: باب شهادة الوالد لولده وعليه: والمرأة لزوجها وعليه، والزوج لزوجته وعليها ص ٣٣٠ س ١٤ قال: مع غيره من أهل الشهادة إلى قوله: إذا كان معه غيره من أهل العدالة إلى قوله: إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة.
(٦) المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص 557 س 4 قال: وشهادة الزوج لزوجته وعليها مع غيره من أهل العدالة.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست