انضمام غيره من أهل الشهادة، وكذا في الزوجة، وربما صح فيها الاشتراط.
____________________
(الثاني) قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ (1).
(الثالث) ما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (2) ومثلها رواية علي بن سويد (3).
وأجاب العلامة: بأن الأمر بالشهادة لا تستلزم القبول (4).
وفيه نظر: لانتفاء فائدة الأمر حينئذ.
قال طاب ثراه: وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، وشرط بعض الأصحاب:
انضمام غيره من أهل الشهادة، وكذا في الزوجة، وربما صح فيها الاشتراط.
أقول: شرط الشيخ في النهاية الضميمة في الزوج والزوجة، والوالد والأخ (5).
أما الأخيران فالاشتراط فيهما نادر. وأما في الزوج والزوجة فتابعه القاضي (6)
(الثالث) ما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (2) ومثلها رواية علي بن سويد (3).
وأجاب العلامة: بأن الأمر بالشهادة لا تستلزم القبول (4).
وفيه نظر: لانتفاء فائدة الأمر حينئذ.
قال طاب ثراه: وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، وشرط بعض الأصحاب:
انضمام غيره من أهل الشهادة، وكذا في الزوجة، وربما صح فيها الاشتراط.
أقول: شرط الشيخ في النهاية الضميمة في الزوج والزوجة، والوالد والأخ (5).
أما الأخيران فالاشتراط فيهما نادر. وأما في الزوج والزوجة فتابعه القاضي (6)