____________________
(ب) عدمه مطلقا وهو ظاهر المفيد (1) والحسن (2) وقواه القاضي (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
(ج) القبول بشرط اتفاق الملتين، وهو قول الشيخ في النهاية (6).
وقال في الخلاف: بالقبول إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود ولا يلزمهم ذلك لو لم يختاروا (7) واختاره العلامة في المختلف (8).
احتج المجوزون مطلقا: بأن الكفر كالملة الواحدة، فلا تفاوت فيه.
واحتج للقائل باشتراط العدالة في الشاهد، وعدم تحققها في الكافر، خرج منه الوصية للنص والضرورة، فيبقى الباقي على أصله.
وبرواية ضريس وقد تقدمت (9).
(ج) القبول بشرط اتفاق الملتين، وهو قول الشيخ في النهاية (6).
وقال في الخلاف: بالقبول إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود ولا يلزمهم ذلك لو لم يختاروا (7) واختاره العلامة في المختلف (8).
احتج المجوزون مطلقا: بأن الكفر كالملة الواحدة، فلا تفاوت فيه.
واحتج للقائل باشتراط العدالة في الشاهد، وعدم تحققها في الكافر، خرج منه الوصية للنص والضرورة، فيبقى الباقي على أصله.
وبرواية ضريس وقد تقدمت (9).