المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٦

____________________
اختيار ابن إدريس (1).
والقبول: ذهب إليه الشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط (2) وبه قال المفيد (3) وتلميذه (4) وابن حمزة (5) وهو ظاهر الحسن (6) وأبي علي (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9).
احتج المانعون: بأصالة الإباحة، فلا تعارضها شهادة النساء الضعيفة.
وأجيب: بالمنع من أصالة الإباحة، بل الأصل عصمة الفرج، والمعارضة بالاحتياط.
احتج الآخرون: بأنه من الأمور الخفية عن الرجال، وإنما يعاينه النساء غالبا، فمست الحاجة إلى قبولها فيه، كغيرها من العيوب الخفية على الرجال كالعذرة.

(١) السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٩ قال: ضرب لا يجوز قبولها على وجه، إلى قوله:
والرضاع.
(٢) المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ١٥ قال: والثالث إلى قوله: وأربع نسوة وهو الولادة والرضاع.
(٣) المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال: وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين إلى قوله:
والاستهلال والرضاع.
(٤) المراسم، ذكر أحكام البينات ص ٣٣٣ ص ١٥ قال: وإما ما تؤخذ فيه شهادة النساء إلى قوله:
والرضاع (٥) الوسيلة: فصل في بيان أعداد البينة ص 222 س 6 قال: وخامسها شهادة أربع نسوة إلى قوله:
الرضاع.
(6) المختلف: ج 2 فيما يقبل شهادة منفردات ص 164 س 1 قال: وقال شيخنا المفيد: يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع إلى قوله: وهو الظاهر من كلام ابن جنيد وابن أبي عقيل: إلى قوله:
والوجه عندي القبول.
(7) تقدم آنفا تحت رقم 6.
(8) لاحظ عبارة النافع.
(9) تقدم قوله آنفا.
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست