____________________
اختيار ابن إدريس (1).
والقبول: ذهب إليه الشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط (2) وبه قال المفيد (3) وتلميذه (4) وابن حمزة (5) وهو ظاهر الحسن (6) وأبي علي (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9).
احتج المانعون: بأصالة الإباحة، فلا تعارضها شهادة النساء الضعيفة.
وأجيب: بالمنع من أصالة الإباحة، بل الأصل عصمة الفرج، والمعارضة بالاحتياط.
احتج الآخرون: بأنه من الأمور الخفية عن الرجال، وإنما يعاينه النساء غالبا، فمست الحاجة إلى قبولها فيه، كغيرها من العيوب الخفية على الرجال كالعذرة.
والقبول: ذهب إليه الشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط (2) وبه قال المفيد (3) وتلميذه (4) وابن حمزة (5) وهو ظاهر الحسن (6) وأبي علي (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9).
احتج المانعون: بأصالة الإباحة، فلا تعارضها شهادة النساء الضعيفة.
وأجيب: بالمنع من أصالة الإباحة، بل الأصل عصمة الفرج، والمعارضة بالاحتياط.
احتج الآخرون: بأنه من الأمور الخفية عن الرجال، وإنما يعاينه النساء غالبا، فمست الحاجة إلى قبولها فيه، كغيرها من العيوب الخفية على الرجال كالعذرة.