المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٥١٣

____________________
ملة، هل يجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم (1).
وأجابوا عن حجة الأولين: بأن التقييد في الآية والأخبار خرج مخرج الأغلب، لا أنه شرط.
تنبيه هذا القدر من البحث والشروط، هو الذي ذكره الأصحاب في هذا الباب، ولم يزيدوا عليه.
وقال العلامة: الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذمة بعد العصر: إنهما ما خانا، ولا كتما، ولا اشتريا به ثمنا قليلا، ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، على ما تضمنته الآية، قال: ولم أقف فيه لعلمائنا على قول (2).
(الثانية) شهادة الذمي على غير المسلم، فتقبل في كل ما تقبل فيه على المسلمين، وهل تقبل في غير ذلك؟
ثلاثة أقوال:
(أ) القبول مطلقا، أي سواء اتفقت ملتا الشاهد والمشهود عليه، أو اختلفت، بشرط عدالته في ملته وهو قول أبي علي (3).

(١) الكافي: ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص 399 الحديث 7.
(2) التحرير: ج 2 كتاب الشهادات ص 208 س 6 قال: (د) الأقرب إحلاف الشاهدين إلى قوله:
ولم أقف فيه لعلمائنا على قول.
(3) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 170 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان.
(٥١٣)
مفاتيح البحث: ابن الجنيد (1)، الشهادة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست