____________________
ملة، هل يجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم (1).
وأجابوا عن حجة الأولين: بأن التقييد في الآية والأخبار خرج مخرج الأغلب، لا أنه شرط.
تنبيه هذا القدر من البحث والشروط، هو الذي ذكره الأصحاب في هذا الباب، ولم يزيدوا عليه.
وقال العلامة: الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذمة بعد العصر: إنهما ما خانا، ولا كتما، ولا اشتريا به ثمنا قليلا، ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، على ما تضمنته الآية، قال: ولم أقف فيه لعلمائنا على قول (2).
(الثانية) شهادة الذمي على غير المسلم، فتقبل في كل ما تقبل فيه على المسلمين، وهل تقبل في غير ذلك؟
ثلاثة أقوال:
(أ) القبول مطلقا، أي سواء اتفقت ملتا الشاهد والمشهود عليه، أو اختلفت، بشرط عدالته في ملته وهو قول أبي علي (3).
وأجابوا عن حجة الأولين: بأن التقييد في الآية والأخبار خرج مخرج الأغلب، لا أنه شرط.
تنبيه هذا القدر من البحث والشروط، هو الذي ذكره الأصحاب في هذا الباب، ولم يزيدوا عليه.
وقال العلامة: الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذمة بعد العصر: إنهما ما خانا، ولا كتما، ولا اشتريا به ثمنا قليلا، ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، على ما تضمنته الآية، قال: ولم أقف فيه لعلمائنا على قول (2).
(الثانية) شهادة الذمي على غير المسلم، فتقبل في كل ما تقبل فيه على المسلمين، وهل تقبل في غير ذلك؟
ثلاثة أقوال:
(أ) القبول مطلقا، أي سواء اتفقت ملتا الشاهد والمشهود عليه، أو اختلفت، بشرط عدالته في ملته وهو قول أبي علي (3).