____________________
النهاية (1).
وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل، ويؤخذ بأول كلامهم (2) وهو اختيار ابن إدريس (3) وذهب في الخلاف إلى أنه تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح (4) قال المصنف في الشرائع:
والأولى القبول بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح (5) وهو اختيار العلامة (6).
فقد تلخص من عبارة المصنف اعتبار أربع قيود:
(أ) بلوغ العشر، وادعى صاحب كشف الرموز عليه الإجماع (7) ودعوى الإجماع فيه ممنوع، وقد بينا الخلاف فيه فيما تقدم.
(ب) الاجتماع لمباح.
وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل، ويؤخذ بأول كلامهم (2) وهو اختيار ابن إدريس (3) وذهب في الخلاف إلى أنه تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح (4) قال المصنف في الشرائع:
والأولى القبول بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح (5) وهو اختيار العلامة (6).
فقد تلخص من عبارة المصنف اعتبار أربع قيود:
(أ) بلوغ العشر، وادعى صاحب كشف الرموز عليه الإجماع (7) ودعوى الإجماع فيه ممنوع، وقد بينا الخلاف فيه فيما تقدم.
(ب) الاجتماع لمباح.