____________________
شهادة غير المؤمن مطلقا.
والتحقيق: إن شهادة الذمي أما إن يكون على مسلم، أو ذمي، فهنا مسألتان:
(الأولى) شهادته على المسلم، وهي مقبولة إذا جمع خمس شرائط:
(أ) تعذر عدول المسلمين.
(ب) كونه عدلا في ملته.
(ج) اعتقاده تحريم الكذب في الشهادة على مثله، أو مسلم.
(د) كون الشهادة بالوصية.
(ه) كون الوصية بالمال.
وهل يشترط سادس، وهو كون الموصي في غربة؟ قال في المبسوط: نعم (1) وبه قال التقي (2) وأبو علي (3) وأطلق في النهاية (4) وكذا المفيد (5) والحسن (6) وسلار (7)
والتحقيق: إن شهادة الذمي أما إن يكون على مسلم، أو ذمي، فهنا مسألتان:
(الأولى) شهادته على المسلم، وهي مقبولة إذا جمع خمس شرائط:
(أ) تعذر عدول المسلمين.
(ب) كونه عدلا في ملته.
(ج) اعتقاده تحريم الكذب في الشهادة على مثله، أو مسلم.
(د) كون الشهادة بالوصية.
(ه) كون الوصية بالمال.
وهل يشترط سادس، وهو كون الموصي في غربة؟ قال في المبسوط: نعم (1) وبه قال التقي (2) وأبو علي (3) وأطلق في النهاية (4) وكذا المفيد (5) والحسن (6) وسلار (7)