____________________
النهاية (1) والخلاف (2) في البيوع، وللداخل على مذهب الخلاف في الدعاوي (3).
(ج) تشبث أحدهما وله بينة وتقديم ملك، أو سبب، وللآخر بينة بالملك المطلق رجح الداخل والخارج بالعكس فيهما، وهو أربع مسائل.
(د) تشبث أحدهما وللآخر بينة بقديم الملك، أو باليد، اختلف قولا الشيخ في كتابيه، فرجح في موضع منهما القديم (4)، وفي الآخر منهما اليد (5).
(ه) تشبثا، أو أحدهما، أو خرجا، ولأحدهما بينة بالقديم، وللآخر بينة بالسبب، رجح القديم، وابن إدريس رجح الخارج (6) وإن أطلق على الداخل. وإن قيد بسبب القدم.
(و) انفراد أحدهما بالبينة، قضي له، متشبثين، أو أحدهما، أو خارجين قولا واحدا.
(ج) تشبث أحدهما وله بينة وتقديم ملك، أو سبب، وللآخر بينة بالملك المطلق رجح الداخل والخارج بالعكس فيهما، وهو أربع مسائل.
(د) تشبث أحدهما وللآخر بينة بقديم الملك، أو باليد، اختلف قولا الشيخ في كتابيه، فرجح في موضع منهما القديم (4)، وفي الآخر منهما اليد (5).
(ه) تشبثا، أو أحدهما، أو خرجا، ولأحدهما بينة بالقديم، وللآخر بينة بالسبب، رجح القديم، وابن إدريس رجح الخارج (6) وإن أطلق على الداخل. وإن قيد بسبب القدم.
(و) انفراد أحدهما بالبينة، قضي له، متشبثين، أو أحدهما، أو خارجين قولا واحدا.