المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٠

____________________
النهاية (1) والخلاف (2) في البيوع، وللداخل على مذهب الخلاف في الدعاوي (3).
(ج) تشبث أحدهما وله بينة وتقديم ملك، أو سبب، وللآخر بينة بالملك المطلق رجح الداخل والخارج بالعكس فيهما، وهو أربع مسائل.
(د) تشبث أحدهما وللآخر بينة بقديم الملك، أو باليد، اختلف قولا الشيخ في كتابيه، فرجح في موضع منهما القديم (4)، وفي الآخر منهما اليد (5).
(ه‍) تشبثا، أو أحدهما، أو خرجا، ولأحدهما بينة بالقديم، وللآخر بينة بالسبب، رجح القديم، وابن إدريس رجح الخارج (6) وإن أطلق على الداخل. وإن قيد بسبب القدم.
(و) انفراد أحدهما بالبينة، قضي له، متشبثين، أو أحدهما، أو خارجين قولا واحدا.

(١) النهاية: باب سماع البينات وكيفية الحكم بها ص ٣٤٤ س ٥ قال: ومتى كان مع واحد منهما يد متعرفة إلى قوله انترع الحق من اليد المتصرفة وأعطى اليد الخارجة.
(٢) كتاب الخلاف: كتاب البيوع مسألة ١٧ قال: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد وأقام البينة إلى قوله:
فالبينة بينة الخارج وهو عمرو.
(٣) كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي والبينات مسألة ٢ قال: إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين كانت بينة أولى.
(٤) المبسوط: ج ٨ في تعارض البينتين ص 269 س 10 س 9 قال: وأقام كل واحد منهما بينة، فإنا نقضي لصاحب اليد بالدار.
(5) كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي والبينات، مسألة 15 قال: وإن كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى.
(6) السرائر: في سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 194 س 34 قال: إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما إلى قوله: انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج، سواء شهدت بينة الداخل بالملك بالإطلاق أو بالأسباب، أو بقديمه أو بحديثه الخ.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 503 505 506 507 ... » »»
الفهرست