____________________
لعدم المانع له حينئذ عن الكذب.
(الثالث) إن قوله على نفسه لا تقبل بالإقرار، فلا تقبل على غيره بالشهادة، لكونه أكثر شروطا، ولعدم التهمة في الإقرار وتجويزها في الشهادة، فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وقيل: يقبل مطلقا في كل شئ من غير استثناء، نقله المصنف (1) والعلامة (2) وحكاه صاحب كشف الرموز عن الشيخ في النهاية (3).
والتعويل فيه على رواية رواها محمد بن يعقوب في كتابه: إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته (4).
قال طاب ثراه: واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، ومحصلها: القبول في الجراح مع بلوغ العشر، ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم، وشرط الشيخ في الخلاف: إلا يتفرقوا.
أقول: نسب الخلاف إلى العبارة (5) لاتفاقهم على القبول في الجملة.
فذهب المفيد إلى قبولها في الجراح والقصاص (6) ومثله قال الشيخ في
(الثالث) إن قوله على نفسه لا تقبل بالإقرار، فلا تقبل على غيره بالشهادة، لكونه أكثر شروطا، ولعدم التهمة في الإقرار وتجويزها في الشهادة، فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وقيل: يقبل مطلقا في كل شئ من غير استثناء، نقله المصنف (1) والعلامة (2) وحكاه صاحب كشف الرموز عن الشيخ في النهاية (3).
والتعويل فيه على رواية رواها محمد بن يعقوب في كتابه: إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته (4).
قال طاب ثراه: واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، ومحصلها: القبول في الجراح مع بلوغ العشر، ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم، وشرط الشيخ في الخلاف: إلا يتفرقوا.
أقول: نسب الخلاف إلى العبارة (5) لاتفاقهم على القبول في الجملة.
فذهب المفيد إلى قبولها في الجراح والقصاص (6) ومثله قال الشيخ في