____________________
ابن إدريس (١) والقاضي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).
احتج الأولون: بقوله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم أن أنتم ضربتم في الأرض﴾ (٥) شرط في القبول الضرب في الأرض، وهو السفر.
ولصحيحة حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل: ﴿ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (6) فقال: (اللذان منكم) مسلمان، و (اللذان من غيركم) من أهل الكتاب قال: وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية، فلم يجد مسلمين، أشهد على وصية رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم (7).
وفي معناها حسنة هشام بن الحكم (8).
احتج الآخرون: بأن المناط في القبول إنما هو تحصيل غرض الموصي وبلوغ حاجته، لعدم استدراكها بفوات المسلمين، فلا أثر للضرب في القبول وعدمه.
وبرواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن شهادة أهل
احتج الأولون: بقوله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم أن أنتم ضربتم في الأرض﴾ (٥) شرط في القبول الضرب في الأرض، وهو السفر.
ولصحيحة حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل: ﴿ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (6) فقال: (اللذان منكم) مسلمان، و (اللذان من غيركم) من أهل الكتاب قال: وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية، فلم يجد مسلمين، أشهد على وصية رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم (7).
وفي معناها حسنة هشام بن الحكم (8).
احتج الآخرون: بأن المناط في القبول إنما هو تحصيل غرض الموصي وبلوغ حاجته، لعدم استدراكها بفوات المسلمين، فلا أثر للضرب في القبول وعدمه.
وبرواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن شهادة أهل