____________________
تذنيب المشهور أن ميراث ولد الملاعنة لأمه الثلث بالتسمية، والباقي بالرد، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1) وبه قال المفيد (2) والقاضي (3) والتقي (4) والحسن (5) والصدوقان في الرسالة (6) والمقنع (7) وابن إدريس (8) والمصنف (9) والعلامة (10).
وقال أبو علي: لأمه الثلث والباقي لبيت مال المسلمين (11) وقال الصدوق في المقنع (12): لبيت مال الإمام لأن جنايته عليه إذا كان ظاهرا، وإن كان مستورا
وقال أبو علي: لأمه الثلث والباقي لبيت مال المسلمين (11) وقال الصدوق في المقنع (12): لبيت مال الإمام لأن جنايته عليه إذا كان ظاهرا، وإن كان مستورا