وقال ابن الجنيد: لو دبرها وهو لا يعلم أنها حامل ولم يذكر تدبيره ما في بطنها لم يتعدها التدبير، وهو يشعر بموافقته للشيخ، وكذا ابن حمزة (1) وافق الشيخ أيضا وللشيخ - رحمه الله - قول في المبسوط والخلاف.
قال في المبسوط: إذا دبرها وهي حامل بولد مملوك فهي مدبرة، وحملها مدبر يتبعها عند المخالف. وروى أصحابنا أن الولد لا يكون مدبرا (2).
وفي موضع آخر منه: إذا دبر حمل جاريته صح ويكون مدبرا دون أمه، ولو دبرها كانت مدبرة هي وولدها عند المخالفين، وقد بينا أن عندنا في الطرفين على حد واحد لا يتبعها ولا تتبعه (3).
وقال في الخلاف: إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير (4). وأطلق في الكتابين ولم يفصل إلى العالم وغيره.
وقال ابن البراج: وإذا دبر أمته وهو لا يعلم أنها حامل ولم يذكر في تدبيره ما في بطنها كان التدبير لهما، وكذلك إن حدث الحمل بعد التدبير كانا جميعا مدبرين، ويعتقان معا من الثلث (5).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا أن ما في بطنها لا يكون مدبرا مثلها، لأنه ما دبره والتدبير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار الآحاد (6).
والمعتمد أن الأولاد رق، سواء علم المدبر أو لا، إلا أن يدبرهم بالمباشرة.
لنا: الأصل بقاء الملك، واستصحاب الحال فيه السالم عن معارضة التدبير، لأنه يتناول الأم، وهو لا يدل على تناوله للولد، لعدم صدق اسمها