يبيعه، إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال (1).
وعن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها مدة حياته، فإذا مات أعتقت الجارية، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها (2).
وعن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - قال: باع رسول الله - صلى الله عليه وآله - خدمة المدبر ولم يبع رقبته (3).
قال الشيخ: الوجه في الجمع بين الأخبار السابقة، وهذه أن المولى إن أراد بيع رقبة المدبر احتاج إلى أن ينقض تدبيره، كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته، لأنه بمنزلة الوصية، فإذا نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط ذلك على المشتري، فإذا مات الذي دبره صار حرا (4).
وقال في التهذيب: الأخبار الدالة على جواز بيع المدبر إنما هو بيع خدمته دون الرقبة، لأنا قد بينا أنه ما دام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته، وإذا لم يملك غير ذلك فلا يصح منه بيع سواه، والأخبار الدالة على أن المدبر بمنزلة الوصية، فالمراد أن المدبر أن ينقض التدبير كما له أن ينقض الوصية، فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك، ومتى لم ينقض التدبير وأراد بيعه لم يجز له أن يبيع إلا