كان منجما كان للورثة على نجومه كالكتابة.
وقال المفيد: ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له، غير أنه متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه (1).
وقال ابن البراج في المهذب: يجوز لسيد المدبر أن يبيع خدمته، [و] إذا ثبت على تدبيره ولم يرجع عنه فيشتري المشتري كذلك فيخدمه أيام حياته الذي دبره، فإذا مات عتق من الثلث (2).
وقال في الكامل: ومن دبر مملوكه وأراد بيعه لم يجز له ذلك، إلا أن ينقض تدبيره، أو يعلم المشتري أنه يبيع خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه.
وقال أبو الصلاح: ويجوز بيعه في حال تدبيره، فإذا مات مدبره تحرر على مبتاعه، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه وإلى أن مات مدبره فلا شئ [له]، وإن لم يعلم رجع إلى التركة بما نقد فيه، وإن كان باعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره (3).
وقال ابن حمزة: وليس له التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك رجوعا، وإذا أراد ذلك رجع ثم باع أو فعل ما شاء (4).
وللشيخ قول آخر في الخلاف (5) والمبسوط (6): إن بيع المدبر وهبته ووقفه ناقض للتدبير، ولو وهبه كانت الهبة رجوعا في الدبير، سواء أقبضه أولا، وكذا لو أوصى به.
ثم قال في الخلاف: إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك إذا نقض تدبيره، فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته، وإنما يجوز له بيع خدمته